مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨ - (مسألة ١٢) حدّ القذف موروث إن لم یستوفه المقذوف و لم یعف عنه
(مسألة ١٠): فی موارد سقوط الحدّ الشرعی هل یصح التعزیر من الحاکم الشرعی أو لا؟ الظاهر هو الأول {٢٢}.
[ (مسألة ١١): لو تقاذف شخصان سقط الحدّ و عزرا](مسألة ١١): لو تقاذف شخصان سقط الحدّ و عزرا {٢٣}. سواء کان القذف متحدا أو مختلفا {٢٤}.
[ (مسألة ١٢): حدّ القذف موروث إن لم یستوفه المقذوف و لم یعف عنه](مسألة ١٢): حدّ القذف موروث إن لم یستوفه المقذوف و لم یعف عنه {٢٥}، و
یرثه کل من ورث المال من الذکور و الإناث عدا الزوج و الزوجة {٢٦}،
_____________________________
{٢٢} لثبوت أصل المعصیة فی الجملة، و إن التعزیرات بنظر الحاکم الشرعی، فإن رأی فی ذلک المصلحة أجراها، و سیأتی ما یظهر منه ذلک.
{٢٣}
نصا، و إجماعا، ففی صحیح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام
عن رجلین افتری کل واحد منهما علی صاحبه؟ فقال: یدرأ عنهما الحدّ و
یعزّران» [١]، و فی صحیح الحناط قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام
یقول أتی أمیر المؤمنین علیه السّلام برجلین قذف کل واحد منهما صاحبه
بالزنا فی بدنه، قال:
فدرأ عنهما الحدّ و عزّرهما» [٢].
{٢٤} لإطلاق
الدلیل الشامل للقسمین، فلا فرق أن یقذف کل واحد منهما صاحبه بالزنا مثلا،
أو اختلف بأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا، و الآخر باللواط.
{٢٥} للإطلاق، و الاتفاق، و نصوص خاصة، ففی صحیح محمد بن مسلم:
«و
إن قال لابنه: یا ابن الزانیة و أمه میتة، و لم یکن لها من یأخذ بحقها
منه، فإنه لا یقام علیه الحدّ، لأن حق الحدّ قد صار لولده منها، فإن کان
لها ولد من غیره فهو ولیها یجلد له، و إن لم یکن لها ولد من غیره و کان لها
قرابة یقومون بأخذ الحدّ جلد لهم» [٣].
{٢٦} أما الأول: فلإطلاق الأدلة.
[١] الوسائل: باب ١٨ من أبواب حد القذف: الحدیث: ١ و ٢.
[٢] الوسائل: باب ١٨ من أبواب حد القذف: الحدیث: ١ و ٢.
[٣] الوسائل: باب ١٤ من أبواب حد القذف: ١.