مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٨ - (مسألة ١٠) لو شهد أحد الشاهدین بالقتل مطلقا و شهد الآخر بالإقرار به عمدا یثبت أصل القتل
فلا یکتفی بالإهمال و الإجمال {٢٤}، نعم لا یضر بالظهور العرفی الاحتمالات الدقیة العقلیة {٢٥}.
الثالث: أن تکون الشهادة مستندة إلی العلم و الیقین و إلا فلا تقبل {٢٦}. [ (مسألة ٩): لو شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل و الآخر بأنه شهد ذلک عیانا]
(مسألة ٩): لو شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل و الآخر بأنه شهد ذلک عیانا یثبت اللوث و إن لم تقبل شهادتهما {٢٧}.
[ (مسألة ١٠): لو شهد أحد الشاهدین بالقتل مطلقا و شهد الآخر بالإقرار به عمدا یثبت أصل القتل](مسألة ١٠): لو شهد أحد الشاهدین بالقتل مطلقا و شهد الآخر بالإقرار به عمدا یثبت أصل القتل {٢٨}،
_____________________________
و النوعیة الشرعیة و غیرها علی ذلک فی جمیع الدعاوی و المخاصمات و الاحتجاجات.
{٢٤}
لعدم اعتبار المهملات و المجملات فی جمیع المحاورات، فضلا عما یوجب القود و
القصاص بین الناس، بل لا بد و أن یسد باب التهجم علی الدماء و الأعراض.
{٢٥} لعدم الاعتناء بها فی المحاورات، بل لو اعتنی أحد بها یکون خارجا عن الفطرة المستقیمة، و یعد ذلک من اعوجاج السلیقة.
{٢٦} لأنهما المتیقن من اعتبار الشهادة، و فی غیرهما تجری أصالة عدم الاعتبار، مضافا إلی الإجماع، کما مر فی کتاب الشهادة [١].
{٢٧} أما ثبوت اللوث: فهو وجدانی لمن تأمل فی هذا النحو من الشهادة، کما لا یخفی علی أهله.
و أما عدم ثبوت الشهادة: فلوقوع الاختلاف فی البین.
{٢٨} لاتفاقهما علیه بلا إشکال، فیکون کما إذا شهد أحد الشاهدین
[١] راجع ج: ٢٧ صفحة: ١٨٧.