مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٢ - (مسألة ٣٨) لو تمت الشهادة عند الحاکم علی ثبوت موجب القتل علی شخص
(مسألة ٣٧): لو أکرهه علی صعود محل عال أو حمل ثقیل فمات بذلک فالقصاص علی المکره (بالکسر) {٩٠}، إن قصد به القتل أو قصد الفعل و کان الفعل مما یقتل به غالبا {٩١}، و أما إذا لم یکن شیء من ذلک فتتعین الدیة {٩٢}.
[ (مسألة ٣٨): لو تمت الشهادة عند الحاکم علی ثبوت موجب القتل علی شخص](مسألة ٣٨): لو تمت الشهادة عند الحاکم علی ثبوت موجب القتل علی شخص من
ارتداد أو زنا محصنة أو نحوهما و بعد استیفاء الحدّ ظهر أن الشهود کانوا
زورا فالضمان علی الشهود دون الحاکم و المأمور {٩٣}.
_____________________________
وجوب المدافعة حینئذ.
{٩٠} لقوة السبب علی المباشر، فلا حکم بالنسبة إلی المباشر المقهور.
{٩١} لتحقق شرائط القود حینئذ.
{٩٢} بعد عدم قصد القتل، و عدم کون الفعل مما یقتل غالبا، فیثبت الضمان لا محالة.
{٩٣}
إجماعا، و نصوصا، منها خبر الجرجانی عن أبی الحسن علیه السّلام: «فی أربعة
شهدوا علی رجل أنه زنی فرجم، ثمَّ رجعوا، و قالوا: قد وهمنا، یلزمون الدیة
و إن قالوا: إنما تعمدنا، قتل أی الأربعة شاء ولی المقتول، و رد الثلاثة
ثلاثة أرباع الدیة إلی أولیاء المقتول الثانی، و یجلد الثلاثة کل واحد منهم
ثمانین جلدة، و إن شاء ولی المقتول أن یقتلهم ردّ ثلاث دیات علی أولیاء
الشهود الأربعة، و یجلدون ثمانین کل واحد منهم، ثمَّ یقتلهم الإمام» [١].
و
فی معتبرة ابن محبوب عن الصادق علیه السّلام: «فی أربعة شهدوا علی رجل
محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل فقال: إن قال الرابع: وهمت
ضرب الحدّ و غرم الدیة، و إن قال: تعمدت، قتل» [٢].
[١] الوسائل: باب ٦٤ من أبواب القصاص فی النفس الحدیث: ٢.
[٢] الوسائل: باب ٦٣ من أبواب القصاص فی النفس الحدیث: ١.