مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٤ - (مسألة ٧) لو هتک الحرز جماعة و أخرج المال واحد منهم یقطع المخرج فقط
(مسألة ٧): لو هتک الحرز جماعة و أخرج المال واحد منهم یقطع المخرج فقط
{١٣}، و کذا لو قربه أحد منهم من الباب و أخرجه الآخر من الحرز {١٤}، و لو
وضعه الداخل وسط النقب و أخرجه الآخر الذی یکون خارجا یقطع الداخل {١٥}، و
لو وضعه فی مکان لا یصدق علیه الداخل و الخارج عند العرف فلا قطع بالنسبة
إلی کل واحد منهما {١٦}.
_____________________________
محالة، کما مر فی مسألة ١٧ من الفصل الأول، و لو شک فی تحقق استیلاء المالک علی المال، فالمرجع استصحاب السرقة مع تحقق الشرائط.
{١٣} لانفراده بالإخراج من الحرز، و إن اشترک مع غیره فی الهتک، مضافا إلی الإجماع.
{١٤} لعین ما مرّ فی سابقة من غیر فرق بینهما، بعد صدق الإخراج من الحرز علی المخرج منه فقط.
{١٥} لصدق الإخراج من الحرز بالنسبة إلیه، و الشک فی الصدق بالنسبة إلی الخارج، فیدفع عنه الحدّ لأجل الشبهة.
{١٦} لتحقق الشبهة الدارئة للحدّ بالنسبة إلی کل واحد منهما، فتکون الوضع فی النقب أقسام ثلاثة:
الأول: أن یکون بحیث یصدق علیه البقاء فی الحرز عرفا، فیکون القطع علی من أخذه، لصدق الإخراج من الحرز بالنسبة إلیه.
الثانی: أن یکون بحیث لا یصدق علیه ذلک، فالقطع حینئذ علی الداخل الذی أخرجه من الحرز و وضعه خارجه.
الثالث: أن یکون بحیث یشک فی الصدق و عدمه، فلا قطع علی واحد منهما.
الرابع:
وضعه بنحو یکون نصفه فی الداخل و نصفه فی الخارج، فإن بلغ کل من النصفین
النصاب یقطع کل منهما، لصدق الإخراج من الحرز بالنسبة إلی