مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٤ - (مسألة ٩) لا ضمان فی سرایة الحدّ مطلقا
(مسألة ٧): الأحوط عدم استعمال الأدویة المخدرة أو تزریقها قبل إجراء الحدّ لئلا یتأثر السارق بألم القطع {٢٢}.
[ (مسألة ٨): یجوز للسارق بعد إجراء الحدّ و القطع أن یعید المقطوع](مسألة ٨): یجوز للسارق بعد إجراء الحدّ و القطع أن یعید المقطوع و یلصقه فی محله بواسطة الطب الحدیث {٢٣}.
[ (مسألة ٩): لا ضمان فی سرایة الحدّ مطلقا](مسألة ٩): لا ضمان فی سرایة الحدّ مطلقا لا علی الحاکم و لا علی المباشر بإذنه {٢٤}،
_____________________________
جراحاتهم،
فقال: اذهب فاکس کلّ رجل منهم ثوبین و ائتنی بهم قال: فکساهم ثوبین ثوبین و
أتی بهم فی أحسن هیئة متردین مشتملین کأنّهم قوم محرمون، فمثلوا بین یدیه
قیاما، فأقبل علی الأرض ینکتها بإصبعه ملیّا، ثمَّ رفع رأسه إلیها فقال:
اکشفوا أیدیکم، ثمَّ قال: ارفعوا رؤوسکم إلی السماء فقولوا: اللهم إن علیا
قطعنا، ففعلوا، فقال: اللهم علی کتابک و سنّة نبیّک ثمَّ قال لهم: یا هؤلاء
إن تبتم سلمتم أیدیکم و إن لم تتوبوا ألحقتم بها، ثمَّ قال: یا قنبر خلّ
سبیلهم و أعط کلّ واحد منهم ما یکفیه إلی بلده» [١].
{٢٢} لأن المناط فی الحدود مطلقا إنما هو ذوق ألم الحدّ، لأجل الارتداع، و إنما لم نجزم بالحکم جمودا علی الأصل، و الإطلاق.
{٢٣} للأصل، و الإطلاق، بعد تحقق الامتثال، و لکن الأحوط خلافه، لاحتمال اعتبار دوام بقاء القطع تنکیلا للسارق و لغیره.
{٢٤}
للأصل، و الإطلاق، و ثبوت الإذن الشرعی و قاعدتی «الإحسان» [٢]، و «قبح
تضمین الأمین»، و بقول الصادق علیه السّلام: «من قتله الحدّ فلا دیة له»
[٣]،
[١] الوسائل: باب ٣٠ من أبواب حد السرقة: ٣.
[٢] سورة التوبة: ٩١.
[٣] الوسائل: باب ٢٤ من أبواب قصاص النفس.