مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤ - مسألة ١٨ الأحوط عدم تقلید المفضول
(مسألة ١٧): المراد من الأعلم: من یکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة و أکثر اطلاعا لنظائرها و للأخبار و أجود فهما للأخبار و الحاصل أن یکون أجود استنباطا {٣٢} و المرجع فی تعیینه أهل الخبرة و الاستنباط {٣٣}.
[مسألة ١٨: الأحوط عدم تقلید المفضول](مسألة ١٨): الأحوط عدم تقلید المفضول حتّی فی المسألة التی توافق فتواه فتوی الأفضل {٣٤}.
_____________________________
فمات ذلک المجتهد یصح عمله. و لیس ذلک من تقلید المیت ابتداء کما هو واضح.
(الرابع) لو کان أحدهما أعلم یتعیّن لحاظ المطابقة مع رأیه علی تفصیل تقدم فی [مسألة ١٢].
{٣٢} الأعلمیة من الموضوعات العرفیة و محتملاتها فی المقام أربعة:
الأول: أن یکون أکثر علما من غیره. و هو باطل، إذ لا دخل لجملة کثیرة من العلوم.
الثانی:
أن یکون أکثر استحضارا للفروع الفقهیة و مسائلها. و هو باطل أیضا، إذ ربّ
غیر مجتهد یکون أکثر اطلاعا و حفظا للفروع الفقهیة من المجتهد.
الثالث: أن یکون أقرب إصابة للواقع و هو باطل أیضا، إذ لا یمکن لأحد الاطلاع علی ذلک إلا لعلّام الغیوب.
الرابع:
أن یکون أجود فهما و أحسن تعیینا للوظائف الشرعیة، و هذا هو المتفاهم منها
عرفا فی المقام و غیره مما جرت علیه سیرة العقلاء من الرجوع إلی الأعلم
فیه.
{٣٣} للسیرة العقلائیة علی الرجوع إلی أهل الخبرة فی کلّ موضوع عند التردد فیه.
{٣٤}
لا وجه لهذا الاحتیاط مطلقا سواء کان التقلید مطابقة العمل لرأی الحجة أم
الالتزام برأی الغیر أم مجرد العمل برأیه لصحة تحقق ذلک کلّه بالنسبة