مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨٣ - (مسألة ٣١) الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة
(مسألة ٣٠): یجب إزالة النجاسة عن المأکول، و عن ظروف الأکل و الشرب، إذا استلزم استعمالها تنجس المأکول و المشروب {٦٥}.
[ (مسألة ٣١): الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة](مسألة ٣١): الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة، خصوصا المیتة، بل و
المتنجسة إذا لم تقبل التطهیر، إلا ما جرت السیرة علیه من الانتفاع
بالعذرات و غیرها، للتسمید و الاستصباح بالدهن المتنجس. لکن الأقوی جواز
الانتفاع بالجمیع {٦٦}، حتّی المیتة مطلقا
_____________________________
الأحوط إلحاق الأحادیث النبویة و المعصومیة علیهم السلام، خصوصا مع الهتک.
(الخامس): ترجمة القرآن بأیّ لغة کانت، لا یلحقها الحکم، و إن کان أحوط.
(السادس):
لو علم بنجاسة أحد القرآنین، وجب تطهیرهما. و لو علم بنجاسة قرآن أو کتاب
تاریخ- مثلا- لا یجب ذلک. و لو علم بنجاسة إحدی الصفحات من القرآن و لم
یعلم بعینها وجب تطهیر ما ترددت تلک الصفحة فیها.
{٦٥} لحرمة أکل
المتنجس و شربه إجماعا، بل ضرورة من المذهب إن لم یکن من الدین، و نصوصا
کثیرة فی الأبواب المتفرقة [١]. فیکون وجوب التطهیر مقدمیا، لا نفسیا، و
لذا لو کان نجسا، و لم یعلم بالتعدی إلی المأکول و المشروب، لا یجب
التطهیر.
{٦٦} للأصل و العمومات من غیر ما یصلح للتخصیص، إلا بعض ما
ذکره المحقق الأنصاری رحمه اللّه فی المکاسب المحرمة. و هو علی فرض
الاعتبار محمول علی صورة عدم المنفعة المعتد بها، أو علی الکراهة. فمقتضی
الأصل و العمومات جواز الانتفاع غیر المحرم مطلقا، کما أنّ مقتضی العمومات
جواز المعاملة علیها کذلک، بأیّ أنحاء المعاوضات.
[١] الوسائل باب: ٥ من أبواب الماء المضاف و باب: ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.