مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٥ - (مسألة ٥) لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الأولی و الثانیة
إن کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء، أو شیء آخر لا یصدق علیه الغائط فلا بأس به {٢١}. [ (مسألة ٣): لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء]
(مسألة ٣): لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید {٢٢} و إن کان أحوط.
[ (مسألة ٤): إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء](مسألة ٤): إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء، ثمَّ أعرض ثمَّ عاد لا بأس {٢٣}، إلا إذا عاد بعد مدة ینتفی معها صدق التنجس بالاستنجاء، فینتفی حینئذ حکمه.
[ (مسألة ٥): لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الأولی و الثانیة](مسألة ٥): لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الأولی و الثانیة فی البول الذی یعتبر فیه التعدد {٢٤}.
_____________________________
دون
الماء الموجود فیه عین النجس فعلا، فالمرجع فیه حینئذ عموم أدلة الانفعال
سواء کان المخصص مبینا کما استظهرناه أم مجملا مرددا بین الأقل و الأکثر،
لأنّه مع إجماله کذلک و کونه منفصلا یرجع إلی العام فی المقام.
{٢١} للإطلاق الشامل له.
{٢٢} لأنّ مقتضی الإطلاقات المتقدمة عدم الفرق بین سبق الماء علی الید أو العکس أو التقارن.
{٢٣}
لصدق الاستنجاء عرفا، فیشمله الإطلاق و العموم. و عن صاحب الجواهر و شیخنا
الأنصاری رحمهما اللّه: استظهار النجاسة فیما إذا أعرض ثمَّ عاد، لعد
نجاسة المحل حینئذ من النجاسة الأجنبیة.
و فیه: أنّه خلاف العرف، و إطلاق الأدلة، و استصحاب بقاء الحالة.
نعم،
إن کان الإعراض بخلاف المتعارف بحیث لم یعد الثانی من متممات الأول، صح ما
استظهراه، و هو المراد من قول الماتن رحمه اللّه «الا إذا أعاد بعد مدة» و
لعلّ ذلک مراد الفقیهین رحمهما اللّه أیضا.
{٢٤} للإطلاق، و ظهور الاتفاق.