مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨٠ - (مسألة ٢٧) تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه
(مسألة ٢٤): یحرم وضع القرآن علی العین النجسة، کما یجب رفعها عنه إذا وضعت علیه و إن کانت یابسة {٥٦}.
[ (مسألة ٢٥): یجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة](مسألة ٢٥): یجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة {٥٧} بل عن تربة الرسول و سائر الأئمة (صلوات اللّه علیهم) المأخوذة من قبورهم، و یحرم تنجیسها. و لا فرق فی التربة الحسینیة بین المأخوذ من القبر الشریف أو من الخارج إذا وضعت علیه بقصد التبرک، و الاستشفاء و کذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرک لأجل الصلاة.
[ (مسألة ٢٦): إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو بالوعته](مسألة ٢٦): إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأجرة {٥٨}، و إن لم یمکن فالأحوط و الأولی سدّ بابه {٥٩}. و ترک التخلّی فیه إلی أن یضمحل.
[ (مسألة ٢٧): تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه](مسألة ٢٧): تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهیره {٦٠}.
_____________________________
{٥٦} ظهر ممّا مرّ حکم هذه المسألة.
{٥٧}
لأنّ هذه کلّها من المقدّسات المذهبیة، بل الدینیة فی الجملة فیحرم الهتک و
الإهانة بالنسبة إلیها، لمکان قداستها، و مقتضی سیرة المتدینین خلفا عن
سلف حرمة التنجیس و وجوب التطهیر حتّی مع عدم الهتک و الإهانة، و قد ذکر
لها آداب خاصة [١]. هذا إذا أخذت لأجل التبرک و الصلاة.
و أما لو أخذت لأجل الآجر و الخزف و نحوهما، فلا حرمة فیها، و مقتضی السیرة عدم حرمة التنجیس و عدم وجوب التطهیر لو تنجست.
{٥٨} لوجوب مقدمة الواجب الذی هو إزالة النجاسة عنه و تحفظه عن الانتهاک.
{٥٩} بل الأقوی أنّ عدّ التخلّی هتکا بالنسبة إلیه.
{٦٠} لقاعدة الإتلاف التی لا فرق فیها بین إتلاف أصل العین أو فعل ما
[١] راجع الوسائل باب: ٧٣ من أبواب المزار و ما یناسبه. (کتاب الحج).