مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥١٤ - (مسألة ١١) إذا صلّی مع النجاسة اضطرارا، لا یجب علیه الإعادة
من غسلة واحدة، فالأحوط عدم ترکها، لأنّها توجب خفة النجاسة، إلا أن یستلزم خلاف الاحتیاط من جهة أخری، بأن استلزم وصول الغسالة إلی المحلّ الطاهر. [ (مسألة ١٠): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن]
(مسألة ١٠): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعیّن رفع الخبث، و یتیمم بدلا عن الوضوء أو الغسل {٣٠}. و الأولی أن یستعمله فی إزالة الخبث أولا ثمَّ التیمم، لیتحقق عدم الوجدان حینه.
[ (مسألة ١١): إذا صلّی مع النجاسة اضطرارا، لا یجب علیه الإعادة](مسألة ١١): إذا صلّی مع النجاسة اضطرارا، لا یجب علیه الإعادة {٣١} بعد
التمکن من التطهیر. نعم، لو حصل التمکن فی أثناء الصلاة، استأنف فی سعة
الوقت، و الأحوط الإتمام و الإعادة.
_____________________________
یصلّی قبل أن یغسله؟ قال: نعم، ینفضه و یصلّی فلا بأس» [١].
فلا ربط لها بالمقام، لأنّ النفض فی الیابس یوجب ذهاب العین و الأثر عرفا.
{٣٠}
لأنّه لو دار الأمر بین ما لا بدل له و ما له البدل یقدم ما لیس له البدل،
و الطهارة الخبیثة لا بدل لها، بخلاف الحدثیة التی یکون التیمم بدلا لها.
هذا إذا لم یمکن جمع الغسالة و إزالة الخبث بها، و إلا یتعیّن ذلک، لإمکان
امتثال التکلیفین بلا محذور فی البین.
{٣١} لأنّ امتثال الأوامر
الاضطراریة یجزی عن الواقع، هذا مع استیعاب الاضطرار لتمام الوقت. و أما مع
عدمه فالمسألة مبنیة علی صحة البدار فی موارد الاضطرار، فمن قال به فیجزی
أیضا، و من لم یقل فلا وجه للإجزاء، و مقتضی المرتکزات هو الأخیر، و الأدلة
منزلة علیه أیضا إلا مع الدلیل علی الخلاف. و منه یعلم حکم بقیة المسألة.
[١] الوسائل باب: ٢٦ من أبواب النجاسات حدیث: ١٢.