مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥٧ - (فصل) یشترط فی صحة الصلاة، واجبة کانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
(فصل) یشترط فی صحة الصلاة، واجبة کانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن
البدن {١} حتّی الظفر، و الشعر {٢}، و اللباس {٢}، ساترا کان أو غیر ساتر
{٣} عدا ما سیجیء من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاة (فصل یشترط فی
صحة الصلاة)
_____________________________
{١} للنصوص المستفیضة الشاملة للصلاة الواجبة و المندوبة. منها: قولهم علیهم السلام: «لا صلاة إلا بطهور» [١].
بل و ضرورة من المذهب بل الدین أیضا.
{٢}
لظهور إطلاق قوله علیه السلام: «لا صلاة إلا بطهور» فی الأعم من الطهارة
الحدثیة و الخبیثة. و ما ورد فی الاستنجاء [٢] بعد القطع بأنّه لا خصوصیة
لتطهیر مخرج البول و الغائط فی ذلک، بل یکون ذکرهما من باب المثال لمطلق
إزالة النجاسة عن الثوب و البدن، مضافا إلی مسلّمیة الحکم فی جمیع ما ذکر
بین الفقهاء.
{٣} نصّا [٣] و إجماعا، بل و ضرورة من المذهب. و أما عدم
الفرق بین الساتر و غیره، فلإطلاق الأدلة، و معقد إجماع فقهاء الملة الشامل
لهما و المذکور فی النصوص و الفتاوی کما یأتی الثوب، و یعبّر عنه باللباس
أیضا.
[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب أحکام الخلوة حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٩ من أبواب أحکام الخلوة حدیث: ١.
[٣] راجع الوسائل باب: ١٩ من أبواب النجاسات.