مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٢ - (مسألة ١٥) إذا وقعت المیتة خارج الماء، و وقع جزء منها فی الماء
(مسألة ١٤): إذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیّر، ثمَّ تغیّر بعد مدة، فإن علم استناده إلی ذلک النجس تنجس، و إلا فلا {٣٨}.
[ (مسألة ١٥): إذا وقعت المیتة خارج الماء، و وقع جزء منها فی الماء](مسألة ١٥): إذا وقعت المیتة خارج الماء، و وقع جزء منها فی الماء، و تغیّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج، تنجس {٣٩}
_____________________________
و
ثانیا: إنّ الاختلاف إن کان بلا جهة فهو باطل، و إن کان لاختلاف الموضوع،
فهو خلف. و قد استدل بها کاشف اللثام فی المقام علی کفایة مجرد الاتصال، و
عدم اعتبار الامتزاج.
و أشکل علیه: بمنع وحدة الماء بل الماء الذی تغیر و زوال تغیره متمایز مع الماء المعتصم، و لا تتحقق الوحدة إلا مع الامتزاج.
و
فیه: أنّه لیس المراد بالوحدة الدقیقة العقلیة. مع أنّها لا تحصل فی صورة
الامتزاج أیضا، بل الوحدة الاتصالیة المتعارفة، و لا ریب فی تحققها فی
المقام.
نعم، لو حکم العرف بالتعدد، کما فی صورة بقاء التغیر، أو شک فیه و فی الوحدة لا مجری حینئذ لهذه القاعدة.
ثمَّ
إنّ من یقول بالاختلاف لا بد و أن یقول بصحة ترتیب آثار الطهارة علی الماء
الممزوج بالماء المتنجس من التوضی و الاغتسال به، و لا أظن أحدا یقول به،
فهذا النزاع علی فرض صحته لیست له ثمرة عملیة، و یأتی فی ماء الحمام بعض ما
یناسب المقام فراجع.
{٣٨} أما الأول: فلإطلاقات الأدلة و عموماتها-
الشاملة لما إذا تحقق التغیر بعد وقوع النجاسة بلا فصل، أو معه- إذا ثبت
استناد التغیر إلی النجاسة.
و أما الثانی: فللأصل سواء علم بعدم
الاستناد أم شک فیه، فتجری أصالة الطهارة بلا إشکال. و أما جریان الأصل
الموضوعی فیأتی حکمه فی [مسألة ١٦].
{٣٩} لإطلاق الأدلة و عموماتها الشامل لذلک. نعم، لو کان ما وقع یسیرا جدّا بحیث یشک فی شمول الأدلة له، فالمرجع أصالة الطهارة.