مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٨ - (مسألة ١٣) لو تغیّر طرف من الحوض
الأوصاف المذکورة بسبب النجاسة و إن کان من غیر سنخ وصف النجس {٣٣}. [ (مسألة ١٢): لا فرق بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العارضی]
(مسألة ١٢): لا فرق بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العارضی {٣٤}، فلو کان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع فیه البول حتّی صار أبیض تنجس {٣٥}، و کذا إذا زال طعمه العرضی، أو ریحه العرضی.
[ (مسألة ١٣): لو تغیّر طرف من الحوض](مسألة ١٣): لو تغیّر طرف من الحوض- مثلا- تنجس فإن کان الباقی أقل من
الکر، تنجس الجمیع و إن کان بقدر الکر بقی علی الطهارة {٣٦}. و إذا زال
تغیّر ذلک البعض طهر الجمیع و لو لم یحصل
_____________________________
{٣٣}
بشرط صحة انتساب حصول الوصف إلی النجاسة عرفا و لو کان وصفا لها بعد
اختلاطها بالماء، إذ ربّ شیء یکون لونه- فی حد نفسه- لونا مخصوصا و لکن
بعد الخلط بالماء أو بمائع آخر یصیر لونا آخر و کذا فی الطعم و الرائحة.
فکلما
أضیف الوصف إلی النجس عرفا یتحقق التنجس شرعا، لإطلاق مثل قوله علیه
السلام: «إن کان النتن الغالب علی الماء فلا تتوضأ و لا تشرب» [١] و قوله
علیه السلام: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» [٢]، فإنّ مقتضی
إطلاقهما کفایة الاستناد سواء کان إلی الوصف الذی کان للنجس قبل الخلط
بالماء، أم بعده، إذا کان تغییر وصفه بعد الخلط بالماء متعارفا.
فرع:- لو تغیّر الماء بغیر وصف النجس و شک فی انتسابه إلی النجاسة، فمقتضی الأصل الطهارة.
{٣٤} لإطلاق الأدلة المتقدمة مع صدق التغیر بالنجاسة عرفا، و أما مع الشک فیه، فالمرجع أصالة الطهارة، کما تقدم.
{٣٥} لتحقق التغیر، فیشمله إطلاق الدلیل قهرا.
{٣٦} أما النجاسة فی الصورة الأولی، فلأجل الملاقاة مع المتنجس و أما
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب الماء المطلق حدیث: ٦.
[٢] الوسائل باب: ٣ من أبواب الماء المطلق حدیث: ٧.