مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
أحکام الاجتهاد و التقلید
٧ ص
(٢)
اشارة
٧ ص
(٣)
(مسألة 1) یجب علی کلّ مکلّف فی عباداته و معاملاته
٧ ص
(٤)
مسألة 2 الأقوی جواز العمل بالاحتیاط
٩ ص
(٥)
مسألة 3 قد یکون الاحتیاط فی الفعل
١٠ ص
(٦)
مسألة 4 الأقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزما للتکرار
١١ ص
(٧)
مسألة 5 فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهدا أو مقلّدا
١٢ ص
(٨)
مسألة 6 فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید
١٣ ص
(٩)
مسألة 7 عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل
١٣ ص
(١٠)
مسألة 8 التقلید هو الالتزام بالعمل
١٤ ص
(١١)
مسألة 9 الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیت
١٨ ص
(١٢)
مسألة 10 إذا عدل عن المیت إلی الحی لا یجوز له العود إلی المیت
٢٤ ص
(١٣)
(مسألة 11) لا یجوز العدول عن الحیّ إلی الحیّ
٢٤ ص
(١٤)
مسألة 12) یجب تقلید الأعلم مع الإمکان
٢٥ ص
(١٥)
مسألة 13) إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة
٣٠ ص
(١٦)
مسألة 14 إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل
٣١ ص
(١٧)
مسألة 15) إذا قلّد مجتهدا کان یجوّز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة
٣١ ص
(١٨)
(مسألة 16) عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل
٣٢ ص
(١٩)
(مسألة 17) المراد من الأعلم من یکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة
٣٤ ص
(٢٠)
مسألة 18 الأحوط عدم تقلید المفضول
٣٤ ص
(٢١)
مسألة 19) لا یجوز تقلید غیر المجتهد
٣٥ ص
(٢٢)
مسألة 20 یعرف الاجتهاد بالعلم الوجدانی
٣٥ ص
(٢٣)
مسألة 21 إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما و لا البینة
٣٧ ص
(٢٤)
مسألة 22 یشترط فی المجتهد أمور
٣٨ ص
(٢٥)
مسألة 23 العدالة عبارة عن ملکة إتیان الواجبات و ترک المحرّمات
٤٣ ص
(٢٦)
(مسألة 24) إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط
٥٣ ص
(٢٧)
(مسألة 25) إذا قلّد من لم یکن جامعا و مضی علیه برهة من الزمان کان کمن لم یقلّد أصلا
٥٤ ص
(٢٨)
(مسألة 26) إذا قلّد من یحرّم البقاء علی تقلید المیت
٥٤ ص
(٢٩)
مسألة 27 یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها
٥٥ ص
(٣٠)
مسألة 28 یجب تعلّم مسائل الشک و السهو بالمقدار الذی هو محلّ الابتلاء غالبا
٥٥ ص
(٣١)
مسألة 29 کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرّمات یجب فی المستحبات و المکروهات و المباحات
٥٦ ص
(٣٢)
مسألة 30 إذا علم أنّ الفعل الفلانی لیس حراما و لم یعلم أنّه واجب
٥٨ ص
(٣٣)
مسألة 31 إذا تبدل رأی المجتهد لا یجوز للمقلّد البقاء علی رأیه الأول
٥٨ ص
(٣٤)
مسألة 32 إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقف و التردد یجب علی المقلّد الاحتیاط
٥٩ ص
(٣٥)
مسألة 33 إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلّد تقلید أیّهما شاء
٥٩ ص
(٣٦)
مسألة 34 إذا قلّد من یقول بحرمة العدول حتّی إلی الأعلم ثمَّ وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول إلی ذلک الأعلم
٦٠ ص
(٣٧)
مسألة 35 إذا قلّد شخصا بتخیّل أنّه زید فبان عمرا
٦١ ص
(٣٨)
مسألة 36 فتوی المجتهد تعلم بأحد الأمور
٦٢ ص
(٣٩)
مسألة 37 إذا قلّد من لیس له أهلیة الفتوی ثمَّ التفت
٦٢ ص
(٤٠)
مسألة 38 إن کان الأعلم منحصرا فی شخصین
٦٢ ص
(٤١)
مسألة 39 إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه
٦٣ ص
(٤٢)
مسألة 40 إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدة من الزمان
٦٣ ص
(٤٣)
مسألة 41 إذا علم أنّ أعماله السابقة کانت مع التقلید لکن لا یعلم أنّها کانت عن تقلید صحیح أم لا
٦٥ ص
(٤٤)
مسألة 42 إذا قلّد مجتهدا ثمَّ شک فی أنّه جامع للشرائط أم لا
٦٦ ص
(٤٥)
مسألة 43 من لیس أهلا للفتوی یحرم علیه الإفتاء
٦٦ ص
(٤٦)
(مسألة 44) یجب فی المفتی و القاضی العدالة
٨٤ ص
(٤٧)
مسألة 45 إذا مضت مدة من بلوغه، و شک بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا؟
٨٥ ص
(٤٨)
مسألة 46 یجب علی العامی أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم
٨٥ ص
(٤٩)
(مسألة 47) إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات فالأحوط تبعیض التقلید
٨٧ ص
(٥٠)
مسألة 48 إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأ
٨٧ ص
(٥١)
مسألة 49 إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها
٩٠ ص
(٥٢)
مسألة 50 یجب علی العامی فی زمان الفحص
٩٠ ص
(٥٣)
مسألة 51 المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرف
٩٠ ص
(٥٤)
مسألة 52 إذا بقی علی تقلید المیت من دون أن یقلّد الحیّ فی هذه المسألة
٩٢ ص
(٥٥)
(مسألة 53) إذا قلّد من یکتفی بالمرة مثلا فی التسبیحات الأربع و اکتفی بها
٩٢ ص
(٥٦)
(مسألة 54) الوکیل فی عمل عن الغیر
٩٥ ص
(٥٧)
(مسألة 55) إذا کان البائع مقلّدا لمن یقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد الفارسی
٩٧ ص
(٥٨)
(مسألة 56) فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدعی
٩٨ ص
(٥٩)
(مسألة 57) حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر
١٠١ ص
(٦٠)
(مسألة 58) إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره ثمَّ تبدل رأی المجتهد
١٠٥ ص
(٦١)
(مسألة 59) إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا
١٠٦ ص
(٦٢)
(مسألة 60) إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها و لم یکن الأعلم حاضرا
١٠٧ ص
(٦٣)
(مسألة 61) إذا قلّد مجتهدا ثمَّ مات فقلّد غیره
١٠٨ ص
(٦٤)
(مسألة 62) یکفی فی تحقق التقلید أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فیها
١٠٩ ص
(٦٥)
(مسألة 63) فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیّر المقلّد
١١٠ ص
(٦٦)
(مسألة 64) الاحتیاط المذکور فی الرسالة، إما استحبابی
١١٠ ص
(٦٧)
مسألة
١١١ ص
(٦٨)
مسألة 66 لا یخفی أنّ تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامی
١١٢ ص
(٦٩)
مسألة 67 محل التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیة العملیة
١١٣ ص
(٧٠)
(مسألة 68) لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد إلا فی التقلید
١١٥ ص
(٧١)
(مسألة 69) إذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلّدین أم لا؟
١١٧ ص
(٧٢)
(مسألة 70) لا یجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة
١١٧ ص
(٧٣)
(مسألة 71) المجتهد غیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده
١١٨ ص
(٧٤)
(مسألة 72) الظنّ بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی فی جواز العمل
١١٩ ص
(٧٥)
کتاب الطهارة
١٢٠ ص
(٧٦)
اشارة
١٢٠ ص
(٧٧)
فصل فی المیاه
١٢٣ ص
(٧٨)
الماء إما مطلق أو مضاف
١٢٣ ص
(٧٩)
(مسألة 1) الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
١٢٦ ص
(٨٠)
(مسألة 2) الماء المطلق لا یخرج بالتصعید عن إطلاقه
١٣٦ ص
(٨١)
(مسألة 3) المضاف المصعد مضاف
١٣٧ ص
(٨٢)
(مسألة 4) المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید
١٣٧ ص
(٨٣)
(مسألة 5) إذا شک فی مائع أنّه مضاف أو مطلق
١٣٨ ص
(٨٤)
(مسألة 6) المضاف النجس یطهر بالتصعید
١٣٩ ص
(٨٥)
(مسألة 7) إذا ألقی المضاف النجس فی الکر
١٤٠ ص
(٨٦)
(مسألة 8) إذا انحصر الماء فی مضاف مخلوط بالطین
١٤٣ ص
(٨٧)
(مسألة 9) الماء المطلق بأقسامه- حتّی الجاری منه- ینجس إذا تغیّر بالنجاسة
١٤٣ ص
(٨٨)
(مسألة 10) لو تغیّر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة
١٤٧ ص
(٨٩)
(مسألة 11) لا یعتبر فی تنجسه أن یکون التغیر بوصف النجس بعینه
١٤٧ ص
(٩٠)
(مسألة 12) لا فرق بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العارضی
١٤٨ ص
(٩١)
(مسألة 13) لو تغیّر طرف من الحوض
١٤٨ ص
(٩٢)
(مسألة 14) إذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیّر
١٥٢ ص
(٩٣)
(مسألة 15) إذا وقعت المیتة خارج الماء، و وقع جزء منها فی الماء
١٥٢ ص
(٩٤)
(مسألة 16) إذا شک فی التغیر و عدمه
١٥٣ ص
(٩٥)
(مسألة 17) إذا وقع فی الماء دم و شیء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع
١٥٥ ص
(٩٦)
(مسألة 18) الماء المتغیّر إذا زال تغیره بنفسه من غیر اتصاله بالکر أو الجاری
١٥٥ ص
(٩٧)
(فصل) فی الماء الجاری
١٥٨ ص
(٩٨)
مسألة 1 الجاری علی الأرض من غیر مادة نابعة أو راشحة إذا لم یکن کرّا ینجس بالملاقاة
١٦٢ ص
(٩٩)
(مسألة 2) إذا شک فی أنّ له مادة أم لا
١٦٢ ص
(١٠٠)
(مسألة 3) یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة
١٦٤ ص
(١٠١)
(مسألة 4) یعتبر فی المادة الدوام
١٦٤ ص
(١٠٢)
(مسألة 5) لو انقطع الاتصال بالمادة
١٦٥ ص
(١٠٣)
(مسألة 6) الراکد المتصل بالجاری کالجاری
١٦٦ ص
(١٠٤)
(مسألة 7) العیون التی تنبع فی الشتاء- مثلا- و تنقطع فی الصیف
١٦٦ ص
(١٠٥)
(مسألة 8) إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر
١٦٦ ص
(١٠٦)
(فصل) فی الماء الراکد
١٦٨ ص
(١٠٧)
(مسألة 1) لا فرق فی تنجس القلیل
١٧٨ ص
(١٠٨)
(مسألة 2) الکر بحسب الوزن
١٧٨ ص
(١٠٩)
(مسألة 3) الکر بحقة الإسلامبول
١٨٢ ص
(١١٠)
(مسألة 4) إذا کان الماء أقل من الکر
١٨٧ ص
(١١١)
(مسألة 5) إذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل
١٨٨ ص
(١١٢)
(مسألة 6) إذا جمد بعض ماء الحوض
١٨٨ ص
(١١٣)
(مسألة 7) الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقة
١٨٩ ص
(١١٤)
(مسألة 8) الکر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة
١٩١ ص
(١١٥)
(مسألة 9) إذا وجد نجاسة فی الکر و لم یعلم أنّها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها
١٩٣ ص
(١١٦)
(مسألة 10) إذا حدثت الکریة و الملاقاة فی آن واحد
١٩٣ ص
(١١٧)
(مسألة 11) إذا کان هناک ماءان أحدهما کر و الآخر قلیل
١٩٥ ص
(١١٨)
(مسألة 12) إذا کان ماءان أحدهما المعیّن نجس
١٩٦ ص
(١١٩)
(مسألة 13) إذا کان کر لم یعلم أنّه مطلق أو مضاف
١٩٧ ص
(١٢٠)
(مسألة 14) القلیل النجس المتمم کرا
١٩٧ ص
(١٢١)
(فصل) فی ماء المطر
٢٠١ ص
(١٢٢)
(مسألة 1) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر
٢٠٨ ص
(١٢٣)
(مسألة 2) الإناء المملوء بماء نجس
٢١٠ ص
(١٢٤)
(مسألة 3) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها
٢١٢ ص
(١٢٥)
(مسألة 4) الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر
٢١٣ ص
(١٢٦)
(مسألة 5) إذا تقاطر من السقف لا یکون مطهّرا
٢١٣ ص
(١٢٧)
(مسألة 6) إذا تقاطر علی عین النجس فترشح منها علی شیء آخر
٢١٣ ص
(١٢٨)
(مسألة 7) إذا کان السطح نجسا فوقع علیه المطر
٢١٣ ص
(١٢٩)
(مسألة 8) إذا تقاطر من السقف النجس یکون طاهرا
٢١٤ ص
(١٣٠)
(مسألة 9) التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه
٢١٤ ص
(١٣١)
(مسألة 10) الحصیر النجس یطهر بالمطر
٢١٤ ص
(١٣٢)
(مسألة 11) الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه
٢١٥ ص
(١٣٣)
(فصل) فی ماء الحمام
٢١٦ ص
(١٣٤)
(فصل) فی ماء البئر
٢٢٣ ص
(١٣٥)
(مسألة 1) ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغیر فطهره بزواله
٢٢٨ ص
(١٣٦)
(مسألة 2) الماء الراکد النجس کرا کان أو قلیلا یطهر بالاتصال
٢٢٨ ص
(١٣٧)
(مسألة 3) لا فرق بین أنحاء الاتصال فی حصول التطهیر
٢٢٩ ص
(١٣٨)
(مسألة 4) الکوز المملو من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر
٢٣١ ص
(١٣٩)
(مسألة 5) الماء المتغیّر إذا القی علیه الکر
٢٣٢ ص
(١٤٠)
مسألة 6 تثبت نجاسة الماء کغیره
٢٣٢ ص
(١٤١)
(مسألة 7) إذا أخبر ذو الید بنجاسة
٢٤٢ ص
(١٤٢)
(مسألة 8) إذا شهد اثنان بأحد الأمرین، و شهد أربعة بالآخر
٢٤٣ ص
(١٤٣)
(مسألة 9) الکریة تثبت بالعلم و بالبینة
٢٤٤ ص
(١٤٤)
(مسألة 10) یحرم شرب الماء النجس إلا فی الضرورة
٢٤٤ ص
(١٤٥)
(فصل) الماء المستعمل فی الوضوء
٢٤٦ ص
(١٤٦)
(مسألة 1) لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإناء عند الغسل
٢٦٣ ص
(١٤٧)
(مسألة 2) یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء أمور
٢٦٣ ص
(١٤٨)
(مسألة 3) لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء
٢٦٥ ص
(١٤٩)
(مسألة 4) إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء
٢٦٥ ص
(١٥٠)
(مسألة 5) لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الأولی و الثانیة
٢٦٥ ص
(١٥١)
(مسألة 6) إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی
٢٦٦ ص
(١٥٢)
(مسألة 7) إذا شک فی ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات
٢٦٦ ص
(١٥٣)
(مسألة 8) إذا اغتسل فی الکر- کخزانة الحمام
٢٦٦ ص
(١٥٤)
(مسألة 9) إذا شک فی وصول نجاسة من الخارج
٢٦٧ ص
(١٥٥)
(مسألة 10) سلب الطهارة أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر
٢٦٧ ص
(١٥٦)
(مسألة 11) المتخلف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر
٢٦٧ ص
(١٥٧)
(مسألة 12) تطهر الید تبعا بعد التطهیر
٢٦٨ ص
(١٥٨)
(مسألة 13) لو أجری الماء علی المحلّ النجس زائدا علی مقدار
٢٦٨ ص
(١٥٩)
(مسألة 14) غسالة ما یحتاج إلی تعدد الغسل
٢٦٨ ص
(١٦٠)
(مسألة 15) غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحبابا
٢٦٨ ص
(١٦١)
(فصل) الماء المشکوک نجاسته
٢٦٩ ص
(١٦٢)
(مسألة 1) إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور
٢٧٠ ص
(١٦٣)
(مسألة 2) لو اشتبه مضاف فی محصور
٢٧١ ص
(١٦٤)
(مسألة 3) إذا لم یکن عنده إلا ماء مشکوک إطلاقه و إضافته
٢٧١ ص
(١٦٥)
(مسألة 4) إذا علم إجمالا أنّ هذا الماء إما نجس أو مضاف یجوز شربه
٢٧٢ ص
(١٦٦)
(مسألة 5) لو أریق أحد الإنائین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیة
٢٧٣ ص
(١٦٧)
(مسألة 6) ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة
٢٧٣ ص
(١٦٨)
(مسألة 7) إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعیّن التیمم
٢٧٤ ص
(١٦٩)
(مسألة 8) إذا کان إناءان أحدهما المعیّن نجس، و الآخر طاهر
٢٧٥ ص
(١٧٠)
(مسألة 9) إذا کان هناک إناء لا یعلم أنّه لزید أو لعمرو
٢٧٥ ص
(١٧١)
(مسألة 10) فی الماءین المشتبهین إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل
٢٧٦ ص
(١٧٢)
(مسألة 11) إذا کان هناک ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل
٢٧٦ ص
(١٧٣)
(مسألة 12) إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیة لا یحکم علیه بالضمان
٢٧٨ ص
(١٧٤)
(فصل) سؤر نجس العین
٢٧٩ ص
(١٧٥)
فصل النجاسات اثنتا عشرة
٢٨٤ ص
(١٧٦)
(الأول و الثانی) البول و الغائط
٢٨٤ ص
(١٧٧)
(مسألة 1) ملاقاة الغائط فی الباطن لا توجب النجاسة
٢٩٧ ص
(١٧٨)
(مسألة 2) لا مانع من بیع البول و الغائط من مأکول اللحم
٢٩٩ ص
(١٧٩)
(مسألة 3) إذا لم یعلم کون حیوان معیّن أنّه مأکول اللحم أو لا
٣٠٠ ص
(١٨٠)
(مسألة 4) لا یحکم بنجاسة فضلة الحیة
٣٠٢ ص
(١٨١)
(الثالث) المنیّ
٣٠٢ ص
(١٨٢)
(الرابع) المیتة
٣٠٥ ص
(١٨٣)
(مسألة 1) الأجزاء المبانة من الحی مما تحله الحیاة، کالمبانة من المیتة
٣١٤ ص
(١٨٤)
(مسألة 2) فأرة المسک المبانة من الحی طاهرة
٣١٦ ص
(١٨٥)
(مسألة 3) میتة ما لا نفس له طاهرة
٣٢٠ ص
(١٨٦)
(مسألة 4) إذا شک فی شیء أنّه من أجزاء الحیوان أم لا
٣٢١ ص
(١٨٧)
(مسألة 5) المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفه
٣٢١ ص
(١٨٨)
(مسألة 6) ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد
٣٢٣ ص
(١٨٩)
(مسألة 7 ما یؤخذ من ید الکافر أو یوجد فی أرضهم محکوم بالنجاسة
٣٢٩ ص
(١٩٠)
(مسألة 8) جلد المیتة لا یطهر بالدبغ
٣٣٠ ص
(١٩١)
(مسألة 9) السقط قبل ولوج الروح نجس
٣٣٠ ص
(١٩٢)
(مسألة 10) ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة علی الأقوی
٣٣١ ص
(١٩٣)
(مسألة 11) یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده
٣٣٣ ص
(١٩٤)
(مسألة 12) مجرد خروج الروح یوجب النجاسة
٣٣٣ ص
(١٩٥)
(مسألة 13 المضغة نجسة
٣٣٤ ص
(١٩٦)
(مسألة 14) إذا قطع عضو من الحیّ و بقی معلقا متصلا به
٣٣٥ ص
(١٩٧)
(مسألة 15) الجند المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک
٣٣٥ ص
(١٩٨)
(مسألة 16) إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شیء من اللحم
٣٣٥ ص
(١٩٩)
(مسألة 17) إذا وجد عظما مجردا و شک فی أنّه من نجس
٣٣٥ ص
(٢٠٠)
(مسألة 18) الجلد المطروح إن لم یعلم أنّه من الحیوان الذی له نفس أو من غیره
٣٣٦ ص
(٢٠١)
(مسألة 19) یحرم بیع المیتة
٣٣٦ ص
(٢٠٢)
(الخامس) الدم من کلّ ما له نفس سائلة
٣٣٩ ص
(٢٠٣)
(مسألة 1) العلقة المستحیلة من المنیّ نجسة
٣٤٤ ص
(٢٠٤)
(مسألة 2) المتخلف فی الذبیحة
٣٤٥ ص
(٢٠٥)
(مسألة 3) الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دما، نجس
٣٤٥ ص
(٢٠٦)
(مسألة 4) الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس
٣٤٦ ص
(٢٠٧)
(مسألة 5) الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح
٣٤٦ ص
(٢٠٨)
(مسألة 6) الصید الذی ذکاته بآلة الصید
٣٤٦ ص
(٢٠٩)
(مسألة 7) الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا
٣٤٦ ص
(٢١٠)
(مسألة 8) إذا خرج من الجرح أو الدّمل شیء أصفر یشک فی أنّه دم أم لا
٣٤٨ ص
(٢١١)
(مسألة 9) إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنّها دم أو ماء أصفر
٣٤٨ ص
(٢١٢)
(مسألة 10) الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر
٣٤٩ ص
(٢١٣)
(مسألة 11) الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجس
٣٤٩ ص
(٢١٤)
(مسألة 12) إذا غرز إبرة، أو أدخل سکینا فی بدنه أو بدن حیوان
٣٥١ ص
(٢١٥)
(مسألة 13) إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم
٣٥١ ص
(٢١٦)
(مسألة 14) الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن
٣٥٢ ص
(٢١٧)
(السادس) و (السابع) الکلب و الخنزیر
٣٥٢ ص
(٢١٨)
(الثامن) الکافر بأقسامه
٣٥٥ ص
(٢١٩)
(مسألة 1) الأقوی طهارة ولد الزنا من المسلمین
٣٨٠ ص
(٢٢٠)
(مسألة 2) لا إشکال فی نجاسة الغلاة، و الخوارج، و النواصب
٣٨٢ ص
(٢٢١)
(مسألة 3) غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة
٣٨٨ ص
(٢٢٢)
(مسألة 4) من شک فی إسلامه و کفره طاهر
٣٩١ ص
(٢٢٣)
(التاسع) الخمر
٣٩٢ ص
(٢٢٤)
(مسألة 1) ألحق المشهور بالخمر العصیر العنبیّ إذا غلی
٣٩٨ ص
(٢٢٥)
(مسألة 2) إذا صار العصیر دبسا بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه
٤٠٨ ص
(٢٢٦)
(مسألة 3) یجوز أکل الزبیب و الکشمش و التمر فی الأمراق
٤٠٩ ص
(٢٢٧)
(العاشر) الفقاع
٤٠٩ ص
(٢٢٨)
(مسألة 4) ماء الشعیر الذی یستعمله الأطباء
٤١٣ ص
(٢٢٩)
(الحادی عشر) عرق الجنب من الحرام
٤١٣ ص
(٢٣٠)
(مسألة 1) العرق الخارج منه حال الاغتسال
٤١٥ ص
(٢٣١)
(مسألة 2) إذا أجنب من حرام ثمَّ من حلال
٤١٥ ص
(٢٣٢)
(مسألة 3) المجنب من حرام إذا تیمم لعدم التمکن من الغسل
٤١٦ ص
(٢٣٣)
(مسألة 4) الصبیّ غیر البالغ إذا أجنب من حرام ففی نجاسة عرقه إشکال
٤١٦ ص
(٢٣٤)
(الثانی عشر) عرق الإبل الجلالة
٤١٧ ص
(٢٣٥)
(مسألة 1) الأحوط الاجتناب عن الثعلب، و الأرنب، و الوزغ، و العقرب، و الفار، بل مطلق المسوخات
٤١٩ ص
(٢٣٦)
(مسألة 2) کلّ مشکوک طاهر
٤٢١ ص
(٢٣٧)
(مسألة 3) الأقوی طهارة غسالة الحمام
٤٢١ ص
(٢٣٨)
(مسألة 4) یستحب رش الماء إذا أراد أن یصلّی فی معابد الیهود و النصاری
٤٢٣ ص
(٢٣٩)
(مسألة 5) فی الشک فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص
٤٢٤ ص
(٢٤٠)
(فصل) طریق ثبوت النجاسة
٤٢٥ ص
(٢٤١)
(مسألة 1) لا اعتبار بعلم الوسواسی
٤٢٨ ص
(٢٤٢)
(مسألة 2) العلم الإجمالی کالتفصیلی
٤٢٨ ص
(٢٤٣)
(مسألة 3) لا یعتبر فی البینة حصول الظن بصدقها
٤٣٠ ص
(٢٤٤)
(مسألة 4) لا یعتبر فی البینة ذکر مستند الشهادة
٤٣٠ ص
(٢٤٥)
(مسألة 5) إذا لم تشهد بالنجاسة، بل بموجبها کفی
٤٣١ ص
(٢٤٦)
(مسألة 6) إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما کفی فی ثبوتها
٤٣١ ص
(٢٤٧)
(مسألة 7) الشهادة بالإجمال کافیة أیضا
٤٣٢ ص
(٢٤٨)
(مسألة 8) لو شهد أحدهما بنجاسة الشیء فعلا، و الآخر بنجاسته سابقا
٤٣٣ ص
(٢٤٩)
(مسألة 9) لو قال أحدهما إنّه نجس، و قال الآخر إنّه کان نجسا و الآن طاهر
٤٣٤ ص
(٢٥٠)
(مسألة 10) إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها
٤٣٤ ص
(٢٥١)
(مسألة 11) إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین
٤٣٥ ص
(٢٥٢)
(مسألة 12) لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقا أو عادلا
٤٣٥ ص
(٢٥٣)
(مسألة 13) فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیا إشکال
٤٣٥ ص
(٢٥٤)
(مسألة 14) لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال
٤٣٦ ص
(٢٥٥)
(فصل فی کیفیة تنجس المتنجسات)
٤٣٨ ص
(٢٥٦)
(مسألة 1) إذا شک فی رطوبة أحد المتلاقیین
٤٤٠ ص
(٢٥٧)
(مسألة 2) الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن شخص
٤٤١ ص
(٢٥٨)
(مسألة 3) إذا وقع بعر الفأر فی الدهن أو الدبس الجامدین
٤٤٢ ص
(٢٥٩)
(مسألة 4) إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق
٤٤٣ ص
(٢٦٠)
(مسألة 5) إذا وضع إبریق مملوء ماء علی الأرض النجسة و کان فی أسفله ثقب یخرج منه الماء
٤٤٣ ص
(٢٦١)
(مسألة 6) إذا خرج من أنفه نخاعة غلیظة
٤٤٣ ص
(٢٦٢)
(مسألة 7) الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس
٤٤٣ ص
(٢٦٣)
(مسألة 8) لا یکفی مجرد المیعان فی التنجس
٤٤٤ ص
(٢٦٤)
(مسألة 9) المتنجس لا یتنجس ثانیا
٤٤٥ ص
(٢٦٥)
(مسألة 10) إذا تنجس الثوب- مثلا- بالدم مما یکفی فیه غسله مرة
٤٤٧ ص
(٢٦٦)
(مسألة 11) الأقوی أنّ المتنجس منجس
٤٤٨ ص
(٢٦٧)
(مسألة 12) قد مرّ أنّه یشترط فی تنجس الشیء بالملاقاة تأثره
٤٥٥ ص
(٢٦٨)
(مسألة 13) الملاقاة فی الباطن لا توجب التنجیس
٤٥٦ ص
(٢٦٩)
(فصل) یشترط فی صحة الصلاة، واجبة کانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
٤٥٧ ص
(٢٧٠)
(مسألة 1) إذا وضع جبهته علی محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس
٤٦٢ ص
(٢٧١)
(مسألة 2) تجب إزالة النجاسة عن المساجد
٤٦٢ ص
(٢٧٢)
(مسألة 3) وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائی
٤٦٦ ص
(٢٧٣)
(مسألة 4) إذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة
٤٦٦ ص
(٢٧٤)
(مسألة 5) إذا صلّی ثمَّ تبیّن له کون المسجد نجسا
٤٦٨ ص
(٢٧٥)
(مسألة 6) إذا کان موضع من المسجد نجسا لا یجوز تنجیسه ثانیا
٤٦٨ ص
(٢٧٦)
(مسألة 7) لو توقف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز
٤٦٩ ص
(٢٧٧)
(مسألة 8) إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره
٤٧٠ ص
(٢٧٨)
(مسألة 9) إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع
٤٧٠ ص
(٢٧٩)
(مسألة 10) لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا
٤٧١ ص
(٢٨٠)
(مسألة 11) إذا توقف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة
٤٧١ ص
(٢٨١)
(مسألة 12) إذا توقف التطهیر علی بذل مال وجب
٤٧٢ ص
(٢٨٢)
(مسألة 13) إذا تغیر عنوان المسجد
٤٧٢ ص
(٢٨٣)
(مسألة 14) إذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد
٤٧٣ ص
(٢٨٤)
(مسألة 15) فی جواز تنجیس مساجد الیهود و النصاری إشکال
٤٧٦ ص
(٢٨٥)
(مسألة 16) إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا یلحقه الحکم
٤٧٦ ص
(٢٨٦)
(مسألة 17) إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدین، أو أحد المکانین من مسجد، وجب تطهیرهما
٤٧٧ ص
(٢٨٧)
(مسألة 18) لا فرق بین کون المسجد عاما أو خاصا
٤٧٧ ص
(٢٨٨)
(مسألة 19) هل یجب إعلام الغیر إذا لم یتمکن من الإزالة؟
٤٧٧ ص
(٢٨٩)
(مسألة 20) المشاهد المشرفة کالمساجد فی حرمة التنجیس
٤٧٨ ص
(٢٩٠)
(مسألة 21) تجب الإزالة عن ورق المصحف الشریف
٤٧٨ ص
(٢٩١)
(مسألة 22) یحرم کتابة القرآن بالمرکّب الحبر النجس
٤٧٩ ص
(٢٩٢)
(مسألة 53) لا یجوز إعطاؤه بید الکافر
٤٧٩ ص
(٢٩٣)
(مسألة 24) یحرم وضع القرآن علی العین النجسة
٤٨٠ ص
(٢٩٤)
(مسألة 25) یجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة
٤٨٠ ص
(٢٩٥)
(مسألة 26) إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو بالوعته
٤٨٠ ص
(٢٩٦)
(مسألة 27) تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه
٤٨٠ ص
(٢٩٧)
(مسألة 28) وجوب تطهیر المصحف کفائی
٤٨١ ص
(٢٩٨)
(مسألة 29) إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال
٤٨٢ ص
(٢٩٩)
(مسألة 30) یجب إزالة النجاسة عن المأکول
٤٨٣ ص
(٣٠٠)
(مسألة 31) الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة
٤٨٣ ص
(٣٠١)
(مسألة 32) کما یحرم الأکل و الشرب للشیء النجس، کذا یحرم التسبب لأکل الغیر أو شربه
٤٨٤ ص
(٣٠٢)
(مسألة 33) لا یجوز سقی المسکرات للأطفال
٤٨٩ ص
(٣٠٣)
(مسألة 34) إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجسا
٤٩٠ ص
(٣٠٤)
(مسألة 35) إذا استعار ظرفا أو فراشا أو غیرهما من جاره
٤٩١ ص
(٣٠٥)
(فصل) إذا صلّی فی النجس
٤٩٢ ص
(٣٠٦)
(مسألة 1) ناسی الحکم تکلیفا أو وضعا، کجاهله
٥٠٤ ص
(٣٠٧)
(مسألة 2) لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته
٥٠٤ ص
(٣٠٨)
(مسألة 3) لو علم بنجاسة شیء فنسی
٥٠٦ ص
(٣٠٩)
(مسألة 4) إذا انحصر ثوبه فی نجس
٥٠٧ ص
(٣١٠)
(مسألة 5) إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما یکرر الصلاة
٥١٠ ص
(٣١١)
(مسألة 6) إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر
٥١٢ ص
(٣١٢)
(مسألة 7) إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة، یکفی تکرار الصلاة فی اثنین
٥١٢ ص
(٣١٣)
(مسألة 8) إذا کان کلّ من بدنه و ثوبه نجسا
٥١٢ ص
(٣١٤)
(مسألة 9) إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، و لم یمکن إزالتهما
٥١٣ ص
(٣١٥)
(مسألة 10) إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن
٥١٤ ص
(٣١٦)
(مسألة 11) إذا صلّی مع النجاسة اضطرارا، لا یجب علیه الإعادة
٥١٤ ص
(٣١٧)
(مسألة 12) إذا اضطر إلی السجود علی محلّ نجس
٥١٥ ص
(٣١٨)
(مسألة 13) إذا سجد علی الموضع النجس- جهلا أو نسیانا
٥١٥ ص
(٣١٩)
(فصل فیما یعفی عنه فی الصلاة)
٥١٦ ص
(٣٢٠)
(الأول) دم الجروح و القروح
٥١٦ ص
(٣٢١)
(مسألة 1) کما یعفی عن دم الجروح، کذا یعفی عن القیح المتنجس الخارج معه
٥١٩ ص
(٣٢٢)
(مسألة 2) إذا تلوثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها
٥٢٠ ص
(٣٢٣)
(مسألة 3) یعفی عن دم البواسیر
٥٢٠ ص
(٣٢٤)
(مسألة 4) لا یعفی عن دم الرعاف
٥٢٠ ص
(٣٢٥)
(مسألة 5) یستحب لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کلّ یوم مرة
٥٢١ ص
(٣٢٦)
(مسألة 6) إذا شک فی دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه
٥٢١ ص
(٣٢٧)
(مسألة 7) إذا کانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة
٥٢٢ ص
(٣٢٨)
(الثانی) مما یعفی عنه فی الصلاة الدم الأقل من الدرهم
٥٢٢ ص
(٣٢٩)
(مسألة 1) إذا تفشّی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر، فدم واحد
٥٢٨ ص
(٣٣٠)
(مسألة 2) الدم الأقل إذا وصلت إلیه الرطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید
٥٢٨ ص
(٣٣١)
(مسألة 3) إذا علم کون الدم أقل من الدرهم و شک فی أنّه من المستثنیات أم لا
٥٢٩ ص
(٣٣٢)
(مسألة 4) المتنجس بالدم، لیس کالدم
٥٣١ ص
(٣٣٣)
(مسألة 5) الدم الأقل إذا أزیل عینه، فالظاهر بقاء حکمه
٥٣١ ص
(٣٣٤)
(مسألة 6) الدم الأقل إذا وقع علیه دم آخر أقل
٥٣١ ص
(٣٣٥)
(مسألة 7) الدم الغلیظ الذی سعته أقل، عفو
٥٣١ ص
(٣٣٦)
(مسألة 8) إذا وقعت نجاسة أخری، کقطرة من البول مثلا- علی الدم الأقل
٥٣١ ص
(٣٣٧)
(الثالث) مما یعفی عنه ما لا تتم فیه الصلاة
٥٣٢ ص
(٣٣٨)
(الرابع) المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة
٥٣٥ ص
(٣٣٩)
(مسألة 1) الخیط المتنجس الذی خیط به الجرح یعدّ من المحمول
٥٣٨ ص
(٣٤٠)
(الخامس) ثوب المربیة للصبیّ
٥٣٩ ص
(٣٤١)
(مسألة 1) إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته، محلّ إشکال
٥٤٢ ص
(٣٤٢)
(مسألة 2) فی إلحاق المربّی بالمربیة، إشکال
٥٤٢ ص
(٣٤٣)
(السادس) یعفی عن کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار
٥٤٣ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٤ - (مسألة ٩) الماء المطلق بأقسامه- حتّی الجاری منه- ینجس إذا تغیّر بالنجاسة


و الرائحة، و اللون بشرط أن یکون بملاقاة النجاسة {٢٤}، فلا یتنجس إذا
_____________________________
واسع لا یفسده شی‌ء، إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه، فینزح حتّی یذهب الریح و یطیب طعمه، لأنّ له مادة» [١].
و عن أبی خالد القماط أنّه سمع أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: «فی الماء یمر به الرجل. و هو نقیع فیه المیتة و الجیفة. فقال أبو عبد الله علیه السلام: إن کان الماء قد تغیّر ریحه أو طعمه، فلا تشرب و لا تتوضأ منه و إن لم یتغیّر ریحه و طعمه فاشرب و توضأ [٢]».
و هناک روایات أخری، کموثقة سماعة، [٣] و روایة عبد اللّه بن سنان [٤]، و روایة أبی بصیر [٥] و غیرها.
و تقتضیه المرتکزات أیضا، لأنّهم یتنفرون بطبعهم عن مثل هذا الماء، و یستقذرونه و لا یستعملونه فی رفع الأخباث فکیف بالأحداث.
و ما عن صاحب المدارک: من الاقتصار علی الریح و الطعم، دون اللون.
غیر صحیح أولا: لورود أخبار تدل علی الثلاثة صریحا کالنبوی المتقدم، و روایة شهاب بن عبد ربه [٦] و روایة علاء بن فضیل [٧]، و ما عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: «فی الماء الجاری یمر بالجیف و العذرة و الدم یتوضأ منه و یشرب ما لم یتغیر أوصافه: طعمه و لونه و ریحه» [٨].
و ثانیا: إنّ ذکر الریح و الطعم یغنی عن ذکر اللون للتلازم العادی غالبا بینهما.
ثمَّ إنّ شروط انفعال المعتصم ثلاثة، ذکرها فی المتن.
{٢٤} هذا هو الشرط الأول: و یدل علیه: ظهور الأدلة المتقدمة، و إجماع

[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب الماء المطلق حدیث: ١٢.
[٢] الوسائل باب: ٣ من أبواب الماء المطلق حدیث: ٤.
[٣] الوسائل باب: ٣ من أبواب الماء المطلق حدیث: ٥.
[٤] الوسائل باب: ٣ من أبواب الماء المطلق حدیث: ٦.
[٥] الوسائل باب: ٣ من أبواب الماء المطلق حدیث: ١١.
[٦] الوسائل باب: ٩ من أبواب الماء المطلق حدیث: ١١.
[٧] الوسائل باب: ٣ من أبواب الماء المطلق حدیث: ٧.
[٨] مستدرک الوسائل باب: ٣ من أبواب الماء المطلق حدیث: ١.