مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٤ - (مسألة ١٣ المضغة نجسة
البرد {٤٩}، من غیر فرق بین الإنسان و غیره {٥٠}، نعم، وجوب غسل المس للمیت الإنسانی مخصوص بما بعد برده {٥١}. [ (مسألة ١٣: المضغة نجسة]
(مسألة ١٣): المضغة نجسة، و کذا المشیمة و قطعة اللحم التی تخرج حین الوضع مع الطفل {٥٢}.
_____________________________
{٤٩} لتحقق الموضوع، فتشمله الأدلة قهرا.
{٥٠}
لإطلاق ما تقدم فی نجاسة میت الإنسان. و عن جمع منهم العلامة و الشهید و
غیرهما، بل نسب إلی الأکثر الطهارة فی الإنسان ما لم یبرد، لعدم تحقق الموت
قبله، و لاستصحاب الطهارة، و لما عن الشیخ من الإجماع و للملازمة بین وجوب
الغسل (بالضم) و الغسل (بالفتح). و الأول یکون بعد البرد، فکذا الثانی، و
لما تقدم فی خبر ابن میمون من قوله علیه السلام: «یعنی إذا برد المیت» [١]،
و لقول أبی جعفر فی صحیح ابن مسلم:
«مس المیت عند موته و بعد غسله، و القبلة لیس بها بأس» [٢].
و
لکن الأول خلاف الوجدان، و الثانی محکوم بإطلاق الدلیل، و الثالث موهون
جدّا، و الرابع لا دلیل علیها من عقل أو شرع أو عرف. و الخامس لم یعلم کونه
من الإمام علیه السلام، و الأخیر أعم من المقام، لأنّ عند الموت یشمل حال
الاحتضار أیضا.
{٥١} یأتی ما یدل علیه فی فصل غسل مس المیت، فراجع.
{٥٢}
الکلام فی هذه المسألة بفروعها الثلاثة عین الکلام فیما تقدم فی المسألة
التاسعة، فراجع، بل الظاهر أنّ المضغة داخلة فیها موضوعا أیضا.
فرع: قد
یخرج مع الطفل جلد رقیق محیط به. و مقتضی الأصل طهارته بعد عدم کونه جزء من
الأم، و لا من الطفل، و عدم تعرض أحد له فیما رأیته من الکتب عاجلا. نعم،
فی المحکیّ عن کشف الغطاء: و ما یخرج من بطن المرأة
[١] الوسائل باب: ٣٤ من أبواب النجاسات حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٣ من أبواب غسل المس حدیث: ١.