مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٨ - (مسألة ١٥) غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحبابا
بعد إهراق ماء غسالته. [ (مسألة ١٢): تطهر الید تبعا بعد التطهیر]
(مسألة ١٢): تطهر الید تبعا بعد التطهیر، فلا حاجة إلی غسلها. و کذا الظرف الذی یغسل فیه الثوب و نحوه {٣٠}.
[ (مسألة ١٣): لو أجری الماء علی المحلّ النجس زائدا علی مقدار](مسألة ١٣): لو أجری الماء علی المحلّ النجس زائدا علی مقدار یکفی فی طهارته {٣١}، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر {٣٢} و إن عد تمامه غسلة واحدة و لو کان بمقدار ساعة و لکن مراعاة الاحتیاط أولی.
[ (مسألة ١٤): غسالة ما یحتاج إلی تعدد الغسل](مسألة ١٤): غسالة ما یحتاج إلی تعدد الغسل، کالبول- مثلا- إذا لاقت شیئا، لا یعتبر فیه التعدد {٣٣}، و إن کان أحوط.
[ (مسألة ١٥): غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحبابا](مسألة ١٥): غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحبابا یستحب الاجتناب عنها {٣٤}.
_____________________________
خروج المتعارف، فإنّه یطهر بالتبع، لإطلاق الأدلة و الإجماع، و السیرة القطعیة.
{٣٠} یأتی البحث عنها فی المطهرات، إن شاء اللّه تعالی.
{٣١} بأن کان مما لا یعتبر فیه التعدد، و کفی صرف وجود وصول الماء إلیه.
{٣٢}
لاستصحاب الطهارة و قاعدتها، فیکون ماء طاهرا لاقی محلا طاهرا، فلا وجه
لنجاسته. و أما وجه الاحتیاط فلاحتمال عدّ الجمیع غسلا واحدا عرفا، فیکون
حینئذ من الغسالة، و لکنه خلاف فرض کفایة صرف الوجود فی الطهارة.
{٣٣}
لأنّ التعدد یختص بخصوص النجس الذی ورد دلیل التعدد فیه، و لا ریب أنّ
الغسالة متنجسة به، لا أن تکون عینه، فلا یشملها دلیل ذلک النجس، فیکون
المرجع حینئذ إطلاقات مطهریة الماء و عموماتها.
{٣٤} لرجحان الاحتیاط شرعا، ما لم یوجب الحرج و الوسواس، و اللّه تعالی هو العالم بالحقائق.