مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢١ - (مسألة ٣) الأقوی طهارة غسالة الحمام
(مسألة ٢): کلّ مشکوک طاهر، سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان النجسة، أو لاحتمال تنجسه مع کونه من الأعیان الطاهرة {١٤٩}. و القول: بأنّ الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالنجاسة، ضعیف {١٥٠}. نعم، یستثنی مما ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنیّ قبل الاستبراء بالبول، فإنّها مع الشک محکومة بالنجاسة {١٥١}.
[ (مسألة ٣): الأقوی طهارة غسالة الحمام](مسألة ٣): الأقوی طهارة غسالة الحمام {١٥٢}. و إن ظن
_____________________________
تبق أکثر من ثلاثة أیام، کما فی بعض الأخبار [١]، و قد أنهی المجلسی رحمه اللّٰه عدد المسوخات إلی ثلاثین، [٢] فراجع.
{١٤٩} کلّ ذلک لإطلاق ما تقدم من أدلة قاعدة الطهارة [٣].
{١٥٠} تقدم فی [مسألة ٧] من نجاسة الدم.
{١٥١} راجع [مسألة ٨] من فصل الاستبراء و [مسألة ٣] من فصل مستحبات غسل الجنابة.
{١٥٢} الاحتمالات فی مثل غسالة الحمامات خمسة:
الأول: کونها نجسة ذاتیا، مثل البول و سائر ما تقدم من النجاسات. و هو مقطوع بفساده.
الثانی:
کونها نجسة عرضیا، کسائر المتنجسات العرضیة، و هو یدور مدار العلم
بالملاقاة مع النجس، و عدم الاتصال بالمعتصم- و لو آنا ما- حین جریان الماء
من السواقی و المزملات، و ما یسمّی ب (الدوش)- الحادث فی ما قارب هذه
الأعصار- و دعوی: العلم بعدم الاتصال عهدتها علی مدعیها، خصوصا فی هذه
الأعصار- التی توفرت المیاه فیها جدا- و علی أی تقدیر لا اختصاص لهذا
[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: ١٠.
[٢] البحار ج: ٦٥ صفحة: ٢٣٠.
[٣] صفحة: ١٥٤.