مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٢٨ - (مسألة ٢) الدم الأقل إذا وصلت إلیه الرطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید
(مسألة ١): إذا تفشّی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر، فدم واحد. و المناط فی ملاحظة الدرهم أوسع الطرفین {٢٥}. نعم، لو کان الثوب طبقات فتفشّی من طبقة إلی أخری، فالظاهر التعدد {٢٦} و إن کانتا من قبیل الظهارة و البطانة، کما أنّه لو وصل إلی الطرف الآخر، دم آخر لا بالتفشی، یحکم علیه بالتعدد {٢٧}، و إن لم یکن طبقتین.
[ (مسألة ٢): الدم الأقل إذا وصلت إلیه الرطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید](مسألة ٢): الدم الأقل إذا وصلت إلیه الرطوبة من الخارج فصار المجموع
بقدر الدرهم أو أزید، لا إشکال فی عدم العفو عنه {٢٨}. و إن لم یبلغ
الدرهم، فإن لم یتنجس بها شیء من المحلّ بأن لم تتعدد عن محلّ الدم،
فالظاهر بقاء العفو {٢٩} و إن تعدّی، و لکن لم یکن
_____________________________
مصادیقه،
کما لا یخفی. بل و یصح الرجوع إلی القاعدة المستفادة من مجموع الروایات: و
هی بطلان الصلاة فی النجس مطلقا إلا فی المتیقن من مورد التخصیص، و هو
الأقل من الجمیع کما ذکره (قدس سره).
{٢٥} أما أنّه دم واحد فلحکم العرف
به، بلا فرق بین الثیاب الرقیقة و غیرها. و أما ملاحظة أوسع الطرفین
فلتحقق الموضوع عرفا، فیشمله الحکم قهرا. و مع الشک یبنی علی عدم العفو،
لأصالة عدم صحة الصلاة فی الثوب النجس إلا ما خرج بالدلیل.
{٢٦} بل
الظاهر اختلافه باختلاف الموارد، فمع الانفصال العرفی یتعدد، و مع الاتصال
کذلک یتحد، و مع الشک یبنی علی عدم العفو، لما تقدم. و یعلم من ذلک حکم
الطهارة و البطانة أیضا.
{٢٧} لتحقق التعدد موضوعا حقیقة فیکون کذلک شرعا.
{٢٨}
لأنّه إما بحکم الدم، فیکون بقدر الدرهم و لا یکون أقل منه، فلا یشمله
دلیل العفو، کما تقدم. أو بحکم غیره فلا دلیل علی العفو عن غیره، بل مقتضی
الإطلاقات و العمومات عدمه.
{٢٩} لأصالة بقائه، بناء علی عدم شمول أدلة وجوب تطهیر الثوب و البدن