مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤٣ - (مسألة ٧) الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس
و إن لم یبق خالیا أصلا فهو مائع. [ (مسألة ٤): إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق]
(مسألة ٤): إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق، لا یسری إلی سائر إجزائه، إلا مع جریان العرق {١٦}.
[ (مسألة ٥): إذا وضع إبریق مملوء ماء علی الأرض النجسة و کان فی أسفله ثقب یخرج منه الماء](مسألة ٥): إذا وضع إبریق مملوء ماء علی الأرض النجسة و کان فی أسفله ثقب یخرج منه الماء، فإن کان لا یقف تحته بل ینفذ فی الأرض أو یجری علیها، فلا یتنجس ما فی الإبریق من الماء {١٧}، و إن وقف الماء بحیث یصدق اتحاده مع ما فی الإبریق بسبب الثقب تنجس، و هکذا الکوز و الکأس و الحب و نحوها.
[ (مسألة ٦): إذا خرج من أنفه نخاعة غلیظة](مسألة ٦): إذا خرج من أنفه نخاعة غلیظة، و کان علیها نقطة من الدم لم یحکم بنجاسة ما عدا محلّه {١٨} من سائر أجزائها. فإذا شک فی ملاقاة تلک النقطة لظاهر الأنف لا یجب غسله. و کذا الحال فی البلغم الخارج من الحلق.
[ (مسألة ٧): الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس](مسألة ٧): الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس یکفیه
_____________________________
{١٦} لتحقق الرطوبة المسریة الموجبة لانتقال النجاسة إلی غیر محلّ الملاقاة فی هذه الصورة، دون غیرها.
{١٧}
المدار فی عدم تنجس ما فی الإبریق خروج الماء عنه بالدفع، و قد تقدم فی
المسألة الأولی من فصل المیاه، فراجع. و لکن الظاهر اختلاف الموارد فی
النفوذ أیضا، فإن کان النفوذ سریعا بحیث لم یصدق الاتصال فلا یتنجس ما فی
الإبریق، و إن کان بطیئا بحیث لا ینافی صدق الاتصال فی الجملة، فالظاهر
النجاسة. و مع الشک فالمرجع أصالة الطهارة.
{١٨} لعدم المیعان الموجب للسرایة، و مع الشک فالمرجع قاعدة الطهارة.