مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥١٦ - (الأول) دم الجروح و القروح
(فصل فیما یعفی عنه فی الصلاة) و هو أمور:
[ (الأول): دم الجروح و القروح](الأول): دم الجروح و القروح ما لم تبرأ {١} فی الثوب أو البدن، (فصل فیما یعفی عنه فی الصلاة)
_____________________________
{١}
بلا خلاف فیه، لعموم أدلة الحرج مضافا إلی المستفیضة من الأخبار، کقول أبی
جعفر علیه السلام بعد أن أخبر أنّ فی ثوبه دما: «إنّ بی دمامیل و لست أغسل
ثوبی حتّی تبرأ» [١].
و عن الجعفی: «رأیت أبا جعفر یصلّی و الدم یسیل من ساقه» [٢].
و عن الصادق علیه السلام: «إذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه، فلا یغسله حتّی یبرأ و ینقطع الدم» [٣].
و
عنه أیضا: «الرجل تکون به الدمامیل و القروح، فجلده و ثیابه مملوّة دما و
قیحا، و ثیابه بمنزلة جلده؟ فقال: یصلّی فی ثیابه و لا یغسلها و لا شیء
علیه» [٤].
و فی صحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام: «سألته عن
الرجل یخرج به القروح فلا تزال تدمی کیف یصلّی؟ فقال: یصلّی و إن کانت
الدماء تسیل» [٥].
[١] الوسائل باب: ٢٢ من أبواب النجاسات حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٢٢ من أبواب النجاسات حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٢٢ من أبواب النجاسات حدیث: ٧.
[٤] الوسائل باب: ٢٢ من أبواب النجاسات حدیث: ٥ و ٤.
[٥] الوسائل باب: ٢٢ من أبواب النجاسات حدیث: ٥ و ٤.