مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٧ - (مسألة ١١) المتخلف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر
فیه لا یصدق علیه غسالة الحدث الأکبر {٢٧}، أو غسالة الاستنجاء أو الخبث. [ (مسألة ٩): إذا شک فی وصول نجاسة من الخارج]
(مسألة ٩): إذا شک فی وصول نجاسة من الخارج، أو مع الغائط یبنی علی العدم {٢٨}.
[ (مسألة ١٠): سلب الطهارة أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر](مسألة ١٠): سلب الطهارة أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، أو الخبث، استنجاء أو غیره، إنّما یجری فی الماء القلیل، دون الکر فما زاد، کخزانة الحمام و نحوها.
[ (مسألة ١١): المتخلف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر](مسألة ١١): المتخلف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر فلو أخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة {٢٩}. و کذا ما یبقی فی الإناء
_____________________________
{٢٧}
لظهور الإجماع، و الأخبار، و السیرة القطعیة فی اختصاص الغسالة المبحوثة
عنها فی الفقه بالقلیل، دون المعتصم، و فی صحیح صفوان قال:
«سألت أبا
عبد اللّه علیه السلام عن الحیاض التی ما بین مکة و المدینة تردها السباع، و
تلغ فیها الکلاب، و تشرب منها الحمیر، و یغتسل فیها الجنب و یتوضأ منها،
قال: و کم قدر الماء؟ قال: إلی نصف الساق، و إلی الرکبة، فقال:
توضأ منه» [١].
و
أما صحیح ابن بزیع قال: «کتبت إلی من یسأله عن الغدیر یجتمع فیه ماء
السماء، و یستقی فیه من بئر فیستنجی فیه الإنسان من بول، أو یغتسل فیه
الجنب، ما حده الذی لا یجوز؟ فکتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إلیه»
[٢].
فیمکن حمله علی الکراهة، لظهور الإجماع علی عدم الفرق فی عدم الجواز بین الضرورة و غیرها.
{٢٨} للأصل، ثمَّ إنّ المسألة العاشرة مکررة مع الثامنة المتقدمة، فراجع.
{٢٩} لأنّ الغسالة عبارة: عما الفصل عن المحل، دون ما بقی فیه بعد
[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب الماء المطلق حدیث: ١٢.
[٢] الوسائل باب: ٩ من أبواب الماء المطلق حدیث: ١٥.