مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١٧ - (الثانی عشر) عرق الإبل الجلالة
علی الأقوی {١٤٥}. [ (الثانی عشر): عرق الإبل الجلالة]
(الثانی عشر): عرق الإبل الجلالة {١٤٦}، بل مطلق الحیوان
_____________________________
(الرابع):
فی الوطی بالشبهة، مع جهل الطرفین عرقهما طاهر و مع علمهما نجس منهما. و
مع علم أحدهما و جهل الآخر، یکون من العالم نجسا، و من الجاهل طاهرا.
(الخامس): لو نذر ترک وطئ زوجته فخالف، فالظاهر کونه من مسائل المقام.
{١٤٥}
لعموم الملاک و الخطاب بالنسبة إلی کل ممیز. و حدیث رفع القلم [١] إنّما
یرفع العقاب علی المخالفة فقط، کما هو مقتضی سهولة الشریعة.
فیکون المقتضی للصحة موجودا و المانع عنها مفقودا، فیصح لا محالة. و لا وجه لحرمان الصبیّ عن الملاک و الثواب.
{١٤٦}
نسبت نجاسته إلی المشهور بین المتقدمین تارة، و إلی الأشهر أخری. و لم
یثبت کلّ منهما، لأنّ ما حکی عنه النجاسة إنّما هو المقنعة و النهایة و
القاضی من القدماء و لا یثبت بهم الأشهر، فکیف بالمشهور، و نسبها فی الغنیة
و المراسم إلی أصحابنا، مع أنه اختار الثانی منهما الندب. و قال فی
الجواهر:
«لیس هو الا فتوی الشیخین و القاضی و الا فغیرهم إن لم یظهر
منهم الطهارة، لعدم ذکرهم فی تعداد النجاسات، لم یظهر منهم النجاسة بل لعلّ
ظاهر الغنیة و الوسیلة عدمها». هذا حال الشهرة المدعاة.
و أما النص فهو مصحح البختری عن الصادق علیه السلام: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة و إن أصابک شیء من عرقها فاغسله» [٢].
و قد ذکر فی الجواهر قرائن سبعة تشهد بأنّ المراد مطلق التنزه، لا
[١] راجع الوسائل باب: ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
[٢] الوسائل باب: ١٥ من أبواب النجاسات حدیث: ٢ و ١.