مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
أحکام الاجتهاد و التقلید
٧ ص
(٢)
اشارة
٧ ص
(٣)
(مسألة 1) یجب علی کلّ مکلّف فی عباداته و معاملاته
٧ ص
(٤)
مسألة 2 الأقوی جواز العمل بالاحتیاط
٩ ص
(٥)
مسألة 3 قد یکون الاحتیاط فی الفعل
١٠ ص
(٦)
مسألة 4 الأقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزما للتکرار
١١ ص
(٧)
مسألة 5 فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهدا أو مقلّدا
١٢ ص
(٨)
مسألة 6 فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید
١٣ ص
(٩)
مسألة 7 عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل
١٣ ص
(١٠)
مسألة 8 التقلید هو الالتزام بالعمل
١٤ ص
(١١)
مسألة 9 الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیت
١٨ ص
(١٢)
مسألة 10 إذا عدل عن المیت إلی الحی لا یجوز له العود إلی المیت
٢٤ ص
(١٣)
(مسألة 11) لا یجوز العدول عن الحیّ إلی الحیّ
٢٤ ص
(١٤)
مسألة 12) یجب تقلید الأعلم مع الإمکان
٢٥ ص
(١٥)
مسألة 13) إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة
٣٠ ص
(١٦)
مسألة 14 إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل
٣١ ص
(١٧)
مسألة 15) إذا قلّد مجتهدا کان یجوّز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة
٣١ ص
(١٨)
(مسألة 16) عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل
٣٢ ص
(١٩)
(مسألة 17) المراد من الأعلم من یکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة
٣٤ ص
(٢٠)
مسألة 18 الأحوط عدم تقلید المفضول
٣٤ ص
(٢١)
مسألة 19) لا یجوز تقلید غیر المجتهد
٣٥ ص
(٢٢)
مسألة 20 یعرف الاجتهاد بالعلم الوجدانی
٣٥ ص
(٢٣)
مسألة 21 إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما و لا البینة
٣٧ ص
(٢٤)
مسألة 22 یشترط فی المجتهد أمور
٣٨ ص
(٢٥)
مسألة 23 العدالة عبارة عن ملکة إتیان الواجبات و ترک المحرّمات
٤٣ ص
(٢٦)
(مسألة 24) إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط
٥٣ ص
(٢٧)
(مسألة 25) إذا قلّد من لم یکن جامعا و مضی علیه برهة من الزمان کان کمن لم یقلّد أصلا
٥٤ ص
(٢٨)
(مسألة 26) إذا قلّد من یحرّم البقاء علی تقلید المیت
٥٤ ص
(٢٩)
مسألة 27 یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها
٥٥ ص
(٣٠)
مسألة 28 یجب تعلّم مسائل الشک و السهو بالمقدار الذی هو محلّ الابتلاء غالبا
٥٥ ص
(٣١)
مسألة 29 کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرّمات یجب فی المستحبات و المکروهات و المباحات
٥٦ ص
(٣٢)
مسألة 30 إذا علم أنّ الفعل الفلانی لیس حراما و لم یعلم أنّه واجب
٥٨ ص
(٣٣)
مسألة 31 إذا تبدل رأی المجتهد لا یجوز للمقلّد البقاء علی رأیه الأول
٥٨ ص
(٣٤)
مسألة 32 إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقف و التردد یجب علی المقلّد الاحتیاط
٥٩ ص
(٣٥)
مسألة 33 إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلّد تقلید أیّهما شاء
٥٩ ص
(٣٦)
مسألة 34 إذا قلّد من یقول بحرمة العدول حتّی إلی الأعلم ثمَّ وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول إلی ذلک الأعلم
٦٠ ص
(٣٧)
مسألة 35 إذا قلّد شخصا بتخیّل أنّه زید فبان عمرا
٦١ ص
(٣٨)
مسألة 36 فتوی المجتهد تعلم بأحد الأمور
٦٢ ص
(٣٩)
مسألة 37 إذا قلّد من لیس له أهلیة الفتوی ثمَّ التفت
٦٢ ص
(٤٠)
مسألة 38 إن کان الأعلم منحصرا فی شخصین
٦٢ ص
(٤١)
مسألة 39 إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه
٦٣ ص
(٤٢)
مسألة 40 إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدة من الزمان
٦٣ ص
(٤٣)
مسألة 41 إذا علم أنّ أعماله السابقة کانت مع التقلید لکن لا یعلم أنّها کانت عن تقلید صحیح أم لا
٦٥ ص
(٤٤)
مسألة 42 إذا قلّد مجتهدا ثمَّ شک فی أنّه جامع للشرائط أم لا
٦٦ ص
(٤٥)
مسألة 43 من لیس أهلا للفتوی یحرم علیه الإفتاء
٦٦ ص
(٤٦)
(مسألة 44) یجب فی المفتی و القاضی العدالة
٨٤ ص
(٤٧)
مسألة 45 إذا مضت مدة من بلوغه، و شک بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا؟
٨٥ ص
(٤٨)
مسألة 46 یجب علی العامی أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم
٨٥ ص
(٤٩)
(مسألة 47) إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات فالأحوط تبعیض التقلید
٨٧ ص
(٥٠)
مسألة 48 إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأ
٨٧ ص
(٥١)
مسألة 49 إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها
٩٠ ص
(٥٢)
مسألة 50 یجب علی العامی فی زمان الفحص
٩٠ ص
(٥٣)
مسألة 51 المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرف
٩٠ ص
(٥٤)
مسألة 52 إذا بقی علی تقلید المیت من دون أن یقلّد الحیّ فی هذه المسألة
٩٢ ص
(٥٥)
(مسألة 53) إذا قلّد من یکتفی بالمرة مثلا فی التسبیحات الأربع و اکتفی بها
٩٢ ص
(٥٦)
(مسألة 54) الوکیل فی عمل عن الغیر
٩٥ ص
(٥٧)
(مسألة 55) إذا کان البائع مقلّدا لمن یقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد الفارسی
٩٧ ص
(٥٨)
(مسألة 56) فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدعی
٩٨ ص
(٥٩)
(مسألة 57) حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر
١٠١ ص
(٦٠)
(مسألة 58) إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره ثمَّ تبدل رأی المجتهد
١٠٥ ص
(٦١)
(مسألة 59) إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا
١٠٦ ص
(٦٢)
(مسألة 60) إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها و لم یکن الأعلم حاضرا
١٠٧ ص
(٦٣)
(مسألة 61) إذا قلّد مجتهدا ثمَّ مات فقلّد غیره
١٠٨ ص
(٦٤)
(مسألة 62) یکفی فی تحقق التقلید أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فیها
١٠٩ ص
(٦٥)
(مسألة 63) فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیّر المقلّد
١١٠ ص
(٦٦)
(مسألة 64) الاحتیاط المذکور فی الرسالة، إما استحبابی
١١٠ ص
(٦٧)
مسألة
١١١ ص
(٦٨)
مسألة 66 لا یخفی أنّ تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامی
١١٢ ص
(٦٩)
مسألة 67 محل التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیة العملیة
١١٣ ص
(٧٠)
(مسألة 68) لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد إلا فی التقلید
١١٥ ص
(٧١)
(مسألة 69) إذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلّدین أم لا؟
١١٧ ص
(٧٢)
(مسألة 70) لا یجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة
١١٧ ص
(٧٣)
(مسألة 71) المجتهد غیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده
١١٨ ص
(٧٤)
(مسألة 72) الظنّ بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی فی جواز العمل
١١٩ ص
(٧٥)
کتاب الطهارة
١٢٠ ص
(٧٦)
اشارة
١٢٠ ص
(٧٧)
فصل فی المیاه
١٢٣ ص
(٧٨)
الماء إما مطلق أو مضاف
١٢٣ ص
(٧٩)
(مسألة 1) الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
١٢٦ ص
(٨٠)
(مسألة 2) الماء المطلق لا یخرج بالتصعید عن إطلاقه
١٣٦ ص
(٨١)
(مسألة 3) المضاف المصعد مضاف
١٣٧ ص
(٨٢)
(مسألة 4) المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید
١٣٧ ص
(٨٣)
(مسألة 5) إذا شک فی مائع أنّه مضاف أو مطلق
١٣٨ ص
(٨٤)
(مسألة 6) المضاف النجس یطهر بالتصعید
١٣٩ ص
(٨٥)
(مسألة 7) إذا ألقی المضاف النجس فی الکر
١٤٠ ص
(٨٦)
(مسألة 8) إذا انحصر الماء فی مضاف مخلوط بالطین
١٤٣ ص
(٨٧)
(مسألة 9) الماء المطلق بأقسامه- حتّی الجاری منه- ینجس إذا تغیّر بالنجاسة
١٤٣ ص
(٨٨)
(مسألة 10) لو تغیّر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة
١٤٧ ص
(٨٩)
(مسألة 11) لا یعتبر فی تنجسه أن یکون التغیر بوصف النجس بعینه
١٤٧ ص
(٩٠)
(مسألة 12) لا فرق بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العارضی
١٤٨ ص
(٩١)
(مسألة 13) لو تغیّر طرف من الحوض
١٤٨ ص
(٩٢)
(مسألة 14) إذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیّر
١٥٢ ص
(٩٣)
(مسألة 15) إذا وقعت المیتة خارج الماء، و وقع جزء منها فی الماء
١٥٢ ص
(٩٤)
(مسألة 16) إذا شک فی التغیر و عدمه
١٥٣ ص
(٩٥)
(مسألة 17) إذا وقع فی الماء دم و شیء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع
١٥٥ ص
(٩٦)
(مسألة 18) الماء المتغیّر إذا زال تغیره بنفسه من غیر اتصاله بالکر أو الجاری
١٥٥ ص
(٩٧)
(فصل) فی الماء الجاری
١٥٨ ص
(٩٨)
مسألة 1 الجاری علی الأرض من غیر مادة نابعة أو راشحة إذا لم یکن کرّا ینجس بالملاقاة
١٦٢ ص
(٩٩)
(مسألة 2) إذا شک فی أنّ له مادة أم لا
١٦٢ ص
(١٠٠)
(مسألة 3) یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة
١٦٤ ص
(١٠١)
(مسألة 4) یعتبر فی المادة الدوام
١٦٤ ص
(١٠٢)
(مسألة 5) لو انقطع الاتصال بالمادة
١٦٥ ص
(١٠٣)
(مسألة 6) الراکد المتصل بالجاری کالجاری
١٦٦ ص
(١٠٤)
(مسألة 7) العیون التی تنبع فی الشتاء- مثلا- و تنقطع فی الصیف
١٦٦ ص
(١٠٥)
(مسألة 8) إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر
١٦٦ ص
(١٠٦)
(فصل) فی الماء الراکد
١٦٨ ص
(١٠٧)
(مسألة 1) لا فرق فی تنجس القلیل
١٧٨ ص
(١٠٨)
(مسألة 2) الکر بحسب الوزن
١٧٨ ص
(١٠٩)
(مسألة 3) الکر بحقة الإسلامبول
١٨٢ ص
(١١٠)
(مسألة 4) إذا کان الماء أقل من الکر
١٨٧ ص
(١١١)
(مسألة 5) إذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل
١٨٨ ص
(١١٢)
(مسألة 6) إذا جمد بعض ماء الحوض
١٨٨ ص
(١١٣)
(مسألة 7) الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقة
١٨٩ ص
(١١٤)
(مسألة 8) الکر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة
١٩١ ص
(١١٥)
(مسألة 9) إذا وجد نجاسة فی الکر و لم یعلم أنّها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها
١٩٣ ص
(١١٦)
(مسألة 10) إذا حدثت الکریة و الملاقاة فی آن واحد
١٩٣ ص
(١١٧)
(مسألة 11) إذا کان هناک ماءان أحدهما کر و الآخر قلیل
١٩٥ ص
(١١٨)
(مسألة 12) إذا کان ماءان أحدهما المعیّن نجس
١٩٦ ص
(١١٩)
(مسألة 13) إذا کان کر لم یعلم أنّه مطلق أو مضاف
١٩٧ ص
(١٢٠)
(مسألة 14) القلیل النجس المتمم کرا
١٩٧ ص
(١٢١)
(فصل) فی ماء المطر
٢٠١ ص
(١٢٢)
(مسألة 1) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر
٢٠٨ ص
(١٢٣)
(مسألة 2) الإناء المملوء بماء نجس
٢١٠ ص
(١٢٤)
(مسألة 3) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها
٢١٢ ص
(١٢٥)
(مسألة 4) الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر
٢١٣ ص
(١٢٦)
(مسألة 5) إذا تقاطر من السقف لا یکون مطهّرا
٢١٣ ص
(١٢٧)
(مسألة 6) إذا تقاطر علی عین النجس فترشح منها علی شیء آخر
٢١٣ ص
(١٢٨)
(مسألة 7) إذا کان السطح نجسا فوقع علیه المطر
٢١٣ ص
(١٢٩)
(مسألة 8) إذا تقاطر من السقف النجس یکون طاهرا
٢١٤ ص
(١٣٠)
(مسألة 9) التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه
٢١٤ ص
(١٣١)
(مسألة 10) الحصیر النجس یطهر بالمطر
٢١٤ ص
(١٣٢)
(مسألة 11) الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه
٢١٥ ص
(١٣٣)
(فصل) فی ماء الحمام
٢١٦ ص
(١٣٤)
(فصل) فی ماء البئر
٢٢٣ ص
(١٣٥)
(مسألة 1) ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغیر فطهره بزواله
٢٢٨ ص
(١٣٦)
(مسألة 2) الماء الراکد النجس کرا کان أو قلیلا یطهر بالاتصال
٢٢٨ ص
(١٣٧)
(مسألة 3) لا فرق بین أنحاء الاتصال فی حصول التطهیر
٢٢٩ ص
(١٣٨)
(مسألة 4) الکوز المملو من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر
٢٣١ ص
(١٣٩)
(مسألة 5) الماء المتغیّر إذا القی علیه الکر
٢٣٢ ص
(١٤٠)
مسألة 6 تثبت نجاسة الماء کغیره
٢٣٢ ص
(١٤١)
(مسألة 7) إذا أخبر ذو الید بنجاسة
٢٤٢ ص
(١٤٢)
(مسألة 8) إذا شهد اثنان بأحد الأمرین، و شهد أربعة بالآخر
٢٤٣ ص
(١٤٣)
(مسألة 9) الکریة تثبت بالعلم و بالبینة
٢٤٤ ص
(١٤٤)
(مسألة 10) یحرم شرب الماء النجس إلا فی الضرورة
٢٤٤ ص
(١٤٥)
(فصل) الماء المستعمل فی الوضوء
٢٤٦ ص
(١٤٦)
(مسألة 1) لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإناء عند الغسل
٢٦٣ ص
(١٤٧)
(مسألة 2) یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء أمور
٢٦٣ ص
(١٤٨)
(مسألة 3) لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء
٢٦٥ ص
(١٤٩)
(مسألة 4) إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء
٢٦٥ ص
(١٥٠)
(مسألة 5) لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الأولی و الثانیة
٢٦٥ ص
(١٥١)
(مسألة 6) إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی
٢٦٦ ص
(١٥٢)
(مسألة 7) إذا شک فی ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات
٢٦٦ ص
(١٥٣)
(مسألة 8) إذا اغتسل فی الکر- کخزانة الحمام
٢٦٦ ص
(١٥٤)
(مسألة 9) إذا شک فی وصول نجاسة من الخارج
٢٦٧ ص
(١٥٥)
(مسألة 10) سلب الطهارة أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر
٢٦٧ ص
(١٥٦)
(مسألة 11) المتخلف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر
٢٦٧ ص
(١٥٧)
(مسألة 12) تطهر الید تبعا بعد التطهیر
٢٦٨ ص
(١٥٨)
(مسألة 13) لو أجری الماء علی المحلّ النجس زائدا علی مقدار
٢٦٨ ص
(١٥٩)
(مسألة 14) غسالة ما یحتاج إلی تعدد الغسل
٢٦٨ ص
(١٦٠)
(مسألة 15) غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحبابا
٢٦٨ ص
(١٦١)
(فصل) الماء المشکوک نجاسته
٢٦٩ ص
(١٦٢)
(مسألة 1) إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور
٢٧٠ ص
(١٦٣)
(مسألة 2) لو اشتبه مضاف فی محصور
٢٧١ ص
(١٦٤)
(مسألة 3) إذا لم یکن عنده إلا ماء مشکوک إطلاقه و إضافته
٢٧١ ص
(١٦٥)
(مسألة 4) إذا علم إجمالا أنّ هذا الماء إما نجس أو مضاف یجوز شربه
٢٧٢ ص
(١٦٦)
(مسألة 5) لو أریق أحد الإنائین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیة
٢٧٣ ص
(١٦٧)
(مسألة 6) ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة
٢٧٣ ص
(١٦٨)
(مسألة 7) إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعیّن التیمم
٢٧٤ ص
(١٦٩)
(مسألة 8) إذا کان إناءان أحدهما المعیّن نجس، و الآخر طاهر
٢٧٥ ص
(١٧٠)
(مسألة 9) إذا کان هناک إناء لا یعلم أنّه لزید أو لعمرو
٢٧٥ ص
(١٧١)
(مسألة 10) فی الماءین المشتبهین إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل
٢٧٦ ص
(١٧٢)
(مسألة 11) إذا کان هناک ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل
٢٧٦ ص
(١٧٣)
(مسألة 12) إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیة لا یحکم علیه بالضمان
٢٧٨ ص
(١٧٤)
(فصل) سؤر نجس العین
٢٧٩ ص
(١٧٥)
فصل النجاسات اثنتا عشرة
٢٨٤ ص
(١٧٦)
(الأول و الثانی) البول و الغائط
٢٨٤ ص
(١٧٧)
(مسألة 1) ملاقاة الغائط فی الباطن لا توجب النجاسة
٢٩٧ ص
(١٧٨)
(مسألة 2) لا مانع من بیع البول و الغائط من مأکول اللحم
٢٩٩ ص
(١٧٩)
(مسألة 3) إذا لم یعلم کون حیوان معیّن أنّه مأکول اللحم أو لا
٣٠٠ ص
(١٨٠)
(مسألة 4) لا یحکم بنجاسة فضلة الحیة
٣٠٢ ص
(١٨١)
(الثالث) المنیّ
٣٠٢ ص
(١٨٢)
(الرابع) المیتة
٣٠٥ ص
(١٨٣)
(مسألة 1) الأجزاء المبانة من الحی مما تحله الحیاة، کالمبانة من المیتة
٣١٤ ص
(١٨٤)
(مسألة 2) فأرة المسک المبانة من الحی طاهرة
٣١٦ ص
(١٨٥)
(مسألة 3) میتة ما لا نفس له طاهرة
٣٢٠ ص
(١٨٦)
(مسألة 4) إذا شک فی شیء أنّه من أجزاء الحیوان أم لا
٣٢١ ص
(١٨٧)
(مسألة 5) المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفه
٣٢١ ص
(١٨٨)
(مسألة 6) ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد
٣٢٣ ص
(١٨٩)
(مسألة 7 ما یؤخذ من ید الکافر أو یوجد فی أرضهم محکوم بالنجاسة
٣٢٩ ص
(١٩٠)
(مسألة 8) جلد المیتة لا یطهر بالدبغ
٣٣٠ ص
(١٩١)
(مسألة 9) السقط قبل ولوج الروح نجس
٣٣٠ ص
(١٩٢)
(مسألة 10) ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة علی الأقوی
٣٣١ ص
(١٩٣)
(مسألة 11) یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده
٣٣٣ ص
(١٩٤)
(مسألة 12) مجرد خروج الروح یوجب النجاسة
٣٣٣ ص
(١٩٥)
(مسألة 13 المضغة نجسة
٣٣٤ ص
(١٩٦)
(مسألة 14) إذا قطع عضو من الحیّ و بقی معلقا متصلا به
٣٣٥ ص
(١٩٧)
(مسألة 15) الجند المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک
٣٣٥ ص
(١٩٨)
(مسألة 16) إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شیء من اللحم
٣٣٥ ص
(١٩٩)
(مسألة 17) إذا وجد عظما مجردا و شک فی أنّه من نجس
٣٣٥ ص
(٢٠٠)
(مسألة 18) الجلد المطروح إن لم یعلم أنّه من الحیوان الذی له نفس أو من غیره
٣٣٦ ص
(٢٠١)
(مسألة 19) یحرم بیع المیتة
٣٣٦ ص
(٢٠٢)
(الخامس) الدم من کلّ ما له نفس سائلة
٣٣٩ ص
(٢٠٣)
(مسألة 1) العلقة المستحیلة من المنیّ نجسة
٣٤٤ ص
(٢٠٤)
(مسألة 2) المتخلف فی الذبیحة
٣٤٥ ص
(٢٠٥)
(مسألة 3) الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دما، نجس
٣٤٥ ص
(٢٠٦)
(مسألة 4) الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس
٣٤٦ ص
(٢٠٧)
(مسألة 5) الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح
٣٤٦ ص
(٢٠٨)
(مسألة 6) الصید الذی ذکاته بآلة الصید
٣٤٦ ص
(٢٠٩)
(مسألة 7) الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا
٣٤٦ ص
(٢١٠)
(مسألة 8) إذا خرج من الجرح أو الدّمل شیء أصفر یشک فی أنّه دم أم لا
٣٤٨ ص
(٢١١)
(مسألة 9) إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنّها دم أو ماء أصفر
٣٤٨ ص
(٢١٢)
(مسألة 10) الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر
٣٤٩ ص
(٢١٣)
(مسألة 11) الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجس
٣٤٩ ص
(٢١٤)
(مسألة 12) إذا غرز إبرة، أو أدخل سکینا فی بدنه أو بدن حیوان
٣٥١ ص
(٢١٥)
(مسألة 13) إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم
٣٥١ ص
(٢١٦)
(مسألة 14) الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن
٣٥٢ ص
(٢١٧)
(السادس) و (السابع) الکلب و الخنزیر
٣٥٢ ص
(٢١٨)
(الثامن) الکافر بأقسامه
٣٥٥ ص
(٢١٩)
(مسألة 1) الأقوی طهارة ولد الزنا من المسلمین
٣٨٠ ص
(٢٢٠)
(مسألة 2) لا إشکال فی نجاسة الغلاة، و الخوارج، و النواصب
٣٨٢ ص
(٢٢١)
(مسألة 3) غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة
٣٨٨ ص
(٢٢٢)
(مسألة 4) من شک فی إسلامه و کفره طاهر
٣٩١ ص
(٢٢٣)
(التاسع) الخمر
٣٩٢ ص
(٢٢٤)
(مسألة 1) ألحق المشهور بالخمر العصیر العنبیّ إذا غلی
٣٩٨ ص
(٢٢٥)
(مسألة 2) إذا صار العصیر دبسا بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه
٤٠٨ ص
(٢٢٦)
(مسألة 3) یجوز أکل الزبیب و الکشمش و التمر فی الأمراق
٤٠٩ ص
(٢٢٧)
(العاشر) الفقاع
٤٠٩ ص
(٢٢٨)
(مسألة 4) ماء الشعیر الذی یستعمله الأطباء
٤١٣ ص
(٢٢٩)
(الحادی عشر) عرق الجنب من الحرام
٤١٣ ص
(٢٣٠)
(مسألة 1) العرق الخارج منه حال الاغتسال
٤١٥ ص
(٢٣١)
(مسألة 2) إذا أجنب من حرام ثمَّ من حلال
٤١٥ ص
(٢٣٢)
(مسألة 3) المجنب من حرام إذا تیمم لعدم التمکن من الغسل
٤١٦ ص
(٢٣٣)
(مسألة 4) الصبیّ غیر البالغ إذا أجنب من حرام ففی نجاسة عرقه إشکال
٤١٦ ص
(٢٣٤)
(الثانی عشر) عرق الإبل الجلالة
٤١٧ ص
(٢٣٥)
(مسألة 1) الأحوط الاجتناب عن الثعلب، و الأرنب، و الوزغ، و العقرب، و الفار، بل مطلق المسوخات
٤١٩ ص
(٢٣٦)
(مسألة 2) کلّ مشکوک طاهر
٤٢١ ص
(٢٣٧)
(مسألة 3) الأقوی طهارة غسالة الحمام
٤٢١ ص
(٢٣٨)
(مسألة 4) یستحب رش الماء إذا أراد أن یصلّی فی معابد الیهود و النصاری
٤٢٣ ص
(٢٣٩)
(مسألة 5) فی الشک فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص
٤٢٤ ص
(٢٤٠)
(فصل) طریق ثبوت النجاسة
٤٢٥ ص
(٢٤١)
(مسألة 1) لا اعتبار بعلم الوسواسی
٤٢٨ ص
(٢٤٢)
(مسألة 2) العلم الإجمالی کالتفصیلی
٤٢٨ ص
(٢٤٣)
(مسألة 3) لا یعتبر فی البینة حصول الظن بصدقها
٤٣٠ ص
(٢٤٤)
(مسألة 4) لا یعتبر فی البینة ذکر مستند الشهادة
٤٣٠ ص
(٢٤٥)
(مسألة 5) إذا لم تشهد بالنجاسة، بل بموجبها کفی
٤٣١ ص
(٢٤٦)
(مسألة 6) إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما کفی فی ثبوتها
٤٣١ ص
(٢٤٧)
(مسألة 7) الشهادة بالإجمال کافیة أیضا
٤٣٢ ص
(٢٤٨)
(مسألة 8) لو شهد أحدهما بنجاسة الشیء فعلا، و الآخر بنجاسته سابقا
٤٣٣ ص
(٢٤٩)
(مسألة 9) لو قال أحدهما إنّه نجس، و قال الآخر إنّه کان نجسا و الآن طاهر
٤٣٤ ص
(٢٥٠)
(مسألة 10) إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها
٤٣٤ ص
(٢٥١)
(مسألة 11) إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین
٤٣٥ ص
(٢٥٢)
(مسألة 12) لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقا أو عادلا
٤٣٥ ص
(٢٥٣)
(مسألة 13) فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیا إشکال
٤٣٥ ص
(٢٥٤)
(مسألة 14) لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال
٤٣٦ ص
(٢٥٥)
(فصل فی کیفیة تنجس المتنجسات)
٤٣٨ ص
(٢٥٦)
(مسألة 1) إذا شک فی رطوبة أحد المتلاقیین
٤٤٠ ص
(٢٥٧)
(مسألة 2) الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن شخص
٤٤١ ص
(٢٥٨)
(مسألة 3) إذا وقع بعر الفأر فی الدهن أو الدبس الجامدین
٤٤٢ ص
(٢٥٩)
(مسألة 4) إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق
٤٤٣ ص
(٢٦٠)
(مسألة 5) إذا وضع إبریق مملوء ماء علی الأرض النجسة و کان فی أسفله ثقب یخرج منه الماء
٤٤٣ ص
(٢٦١)
(مسألة 6) إذا خرج من أنفه نخاعة غلیظة
٤٤٣ ص
(٢٦٢)
(مسألة 7) الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس
٤٤٣ ص
(٢٦٣)
(مسألة 8) لا یکفی مجرد المیعان فی التنجس
٤٤٤ ص
(٢٦٤)
(مسألة 9) المتنجس لا یتنجس ثانیا
٤٤٥ ص
(٢٦٥)
(مسألة 10) إذا تنجس الثوب- مثلا- بالدم مما یکفی فیه غسله مرة
٤٤٧ ص
(٢٦٦)
(مسألة 11) الأقوی أنّ المتنجس منجس
٤٤٨ ص
(٢٦٧)
(مسألة 12) قد مرّ أنّه یشترط فی تنجس الشیء بالملاقاة تأثره
٤٥٥ ص
(٢٦٨)
(مسألة 13) الملاقاة فی الباطن لا توجب التنجیس
٤٥٦ ص
(٢٦٩)
(فصل) یشترط فی صحة الصلاة، واجبة کانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
٤٥٧ ص
(٢٧٠)
(مسألة 1) إذا وضع جبهته علی محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس
٤٦٢ ص
(٢٧١)
(مسألة 2) تجب إزالة النجاسة عن المساجد
٤٦٢ ص
(٢٧٢)
(مسألة 3) وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائی
٤٦٦ ص
(٢٧٣)
(مسألة 4) إذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة
٤٦٦ ص
(٢٧٤)
(مسألة 5) إذا صلّی ثمَّ تبیّن له کون المسجد نجسا
٤٦٨ ص
(٢٧٥)
(مسألة 6) إذا کان موضع من المسجد نجسا لا یجوز تنجیسه ثانیا
٤٦٨ ص
(٢٧٦)
(مسألة 7) لو توقف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز
٤٦٩ ص
(٢٧٧)
(مسألة 8) إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره
٤٧٠ ص
(٢٧٨)
(مسألة 9) إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع
٤٧٠ ص
(٢٧٩)
(مسألة 10) لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا
٤٧١ ص
(٢٨٠)
(مسألة 11) إذا توقف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة
٤٧١ ص
(٢٨١)
(مسألة 12) إذا توقف التطهیر علی بذل مال وجب
٤٧٢ ص
(٢٨٢)
(مسألة 13) إذا تغیر عنوان المسجد
٤٧٢ ص
(٢٨٣)
(مسألة 14) إذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد
٤٧٣ ص
(٢٨٤)
(مسألة 15) فی جواز تنجیس مساجد الیهود و النصاری إشکال
٤٧٦ ص
(٢٨٥)
(مسألة 16) إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا یلحقه الحکم
٤٧٦ ص
(٢٨٦)
(مسألة 17) إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدین، أو أحد المکانین من مسجد، وجب تطهیرهما
٤٧٧ ص
(٢٨٧)
(مسألة 18) لا فرق بین کون المسجد عاما أو خاصا
٤٧٧ ص
(٢٨٨)
(مسألة 19) هل یجب إعلام الغیر إذا لم یتمکن من الإزالة؟
٤٧٧ ص
(٢٨٩)
(مسألة 20) المشاهد المشرفة کالمساجد فی حرمة التنجیس
٤٧٨ ص
(٢٩٠)
(مسألة 21) تجب الإزالة عن ورق المصحف الشریف
٤٧٨ ص
(٢٩١)
(مسألة 22) یحرم کتابة القرآن بالمرکّب الحبر النجس
٤٧٩ ص
(٢٩٢)
(مسألة 53) لا یجوز إعطاؤه بید الکافر
٤٧٩ ص
(٢٩٣)
(مسألة 24) یحرم وضع القرآن علی العین النجسة
٤٨٠ ص
(٢٩٤)
(مسألة 25) یجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة
٤٨٠ ص
(٢٩٥)
(مسألة 26) إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو بالوعته
٤٨٠ ص
(٢٩٦)
(مسألة 27) تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه
٤٨٠ ص
(٢٩٧)
(مسألة 28) وجوب تطهیر المصحف کفائی
٤٨١ ص
(٢٩٨)
(مسألة 29) إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال
٤٨٢ ص
(٢٩٩)
(مسألة 30) یجب إزالة النجاسة عن المأکول
٤٨٣ ص
(٣٠٠)
(مسألة 31) الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة
٤٨٣ ص
(٣٠١)
(مسألة 32) کما یحرم الأکل و الشرب للشیء النجس، کذا یحرم التسبب لأکل الغیر أو شربه
٤٨٤ ص
(٣٠٢)
(مسألة 33) لا یجوز سقی المسکرات للأطفال
٤٨٩ ص
(٣٠٣)
(مسألة 34) إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجسا
٤٩٠ ص
(٣٠٤)
(مسألة 35) إذا استعار ظرفا أو فراشا أو غیرهما من جاره
٤٩١ ص
(٣٠٥)
(فصل) إذا صلّی فی النجس
٤٩٢ ص
(٣٠٦)
(مسألة 1) ناسی الحکم تکلیفا أو وضعا، کجاهله
٥٠٤ ص
(٣٠٧)
(مسألة 2) لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته
٥٠٤ ص
(٣٠٨)
(مسألة 3) لو علم بنجاسة شیء فنسی
٥٠٦ ص
(٣٠٩)
(مسألة 4) إذا انحصر ثوبه فی نجس
٥٠٧ ص
(٣١٠)
(مسألة 5) إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما یکرر الصلاة
٥١٠ ص
(٣١١)
(مسألة 6) إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر
٥١٢ ص
(٣١٢)
(مسألة 7) إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة، یکفی تکرار الصلاة فی اثنین
٥١٢ ص
(٣١٣)
(مسألة 8) إذا کان کلّ من بدنه و ثوبه نجسا
٥١٢ ص
(٣١٤)
(مسألة 9) إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، و لم یمکن إزالتهما
٥١٣ ص
(٣١٥)
(مسألة 10) إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن
٥١٤ ص
(٣١٦)
(مسألة 11) إذا صلّی مع النجاسة اضطرارا، لا یجب علیه الإعادة
٥١٤ ص
(٣١٧)
(مسألة 12) إذا اضطر إلی السجود علی محلّ نجس
٥١٥ ص
(٣١٨)
(مسألة 13) إذا سجد علی الموضع النجس- جهلا أو نسیانا
٥١٥ ص
(٣١٩)
(فصل فیما یعفی عنه فی الصلاة)
٥١٦ ص
(٣٢٠)
(الأول) دم الجروح و القروح
٥١٦ ص
(٣٢١)
(مسألة 1) کما یعفی عن دم الجروح، کذا یعفی عن القیح المتنجس الخارج معه
٥١٩ ص
(٣٢٢)
(مسألة 2) إذا تلوثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها
٥٢٠ ص
(٣٢٣)
(مسألة 3) یعفی عن دم البواسیر
٥٢٠ ص
(٣٢٤)
(مسألة 4) لا یعفی عن دم الرعاف
٥٢٠ ص
(٣٢٥)
(مسألة 5) یستحب لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کلّ یوم مرة
٥٢١ ص
(٣٢٦)
(مسألة 6) إذا شک فی دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه
٥٢١ ص
(٣٢٧)
(مسألة 7) إذا کانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة
٥٢٢ ص
(٣٢٨)
(الثانی) مما یعفی عنه فی الصلاة الدم الأقل من الدرهم
٥٢٢ ص
(٣٢٩)
(مسألة 1) إذا تفشّی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر، فدم واحد
٥٢٨ ص
(٣٣٠)
(مسألة 2) الدم الأقل إذا وصلت إلیه الرطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید
٥٢٨ ص
(٣٣١)
(مسألة 3) إذا علم کون الدم أقل من الدرهم و شک فی أنّه من المستثنیات أم لا
٥٢٩ ص
(٣٣٢)
(مسألة 4) المتنجس بالدم، لیس کالدم
٥٣١ ص
(٣٣٣)
(مسألة 5) الدم الأقل إذا أزیل عینه، فالظاهر بقاء حکمه
٥٣١ ص
(٣٣٤)
(مسألة 6) الدم الأقل إذا وقع علیه دم آخر أقل
٥٣١ ص
(٣٣٥)
(مسألة 7) الدم الغلیظ الذی سعته أقل، عفو
٥٣١ ص
(٣٣٦)
(مسألة 8) إذا وقعت نجاسة أخری، کقطرة من البول مثلا- علی الدم الأقل
٥٣١ ص
(٣٣٧)
(الثالث) مما یعفی عنه ما لا تتم فیه الصلاة
٥٣٢ ص
(٣٣٨)
(الرابع) المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة
٥٣٥ ص
(٣٣٩)
(مسألة 1) الخیط المتنجس الذی خیط به الجرح یعدّ من المحمول
٥٣٨ ص
(٣٤٠)
(الخامس) ثوب المربیة للصبیّ
٥٣٩ ص
(٣٤١)
(مسألة 1) إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته، محلّ إشکال
٥٤٢ ص
(٣٤٢)
(مسألة 2) فی إلحاق المربّی بالمربیة، إشکال
٥٤٢ ص
(٣٤٣)
(السادس) یعفی عن کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار
٥٤٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣ - (مسألة ١٦) عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل
حین العمل {٣٠} و حصل منه قصد القربة فإن کان مطابقا لفتوی المجتهد الذی قلّده بعد ذلک کان صحیحا و الأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل {٣١}.
_____________________________
مقتضی الأصل عدمه، لأنّه من الشک فی أصل الشرطیة و المرجع فیها البراءة و اکتفاء العقلاء بالامتثالات الاحتمالیة فیما بینهم من أقوی الشواهد علی الصحة.
{٣٠} ظهر مما تقدم عدم الفرق بینه و بین غیره إن استجمع العمل الأجزاء و الشرائط و فقد الموانع. نعم، ربما لا یتمشی من الملتفت قصد القربة فالعمل یکون باطلا من جهة الإخلال بالشرط لا من جهة أخری.
{٣١} المناط کلّه فی صحة العمل مطابقته مع الحجة المعتبرة و الاستناد و الالتفات إلیه طریق إلی إحراز المطابقة لا أنّ له موضوعیة خاصة و مع تحقق المطابقة لا أثر للاستناد و الالتفات إلیه إلا بناء علی أن تکون لنفس الالتفات إلی التقلید من حیث هو موضوعیة خاصة، و لا دلیل علیه بل مقتضی الأصل عدم الاعتبار.
فروع (الأول): یکفی فی صحة العمل مطابقته لرأی من یکون رأیه حجة معتبرة سواء اتفقت المطابقة حین صدور العمل أم حصلت حین اختیار التقلید و ذلک لما تقدم من أن تطبیق العمل لرأی من یصح الاعتماد علی رأیه لا موضوعیة فیه بوجه بل هو طریق محض إلی تحقق المطابقة فمع حصول مطابقة العمل لرأی من وجب تقلیده حین العمل لا یبقی موضوع لتطبیقه علی الأخیر و کذا العکس.
(الثانی) لو علم بمخالفة العمل للواقع مع مطابقته لرأی أحدهما ظاهرا یکون کمن قلّده عن عمد و التفات ثمَّ علم بالمخالفة فیبطل العمل فی جمیع الصور بناء علی أنّ لرأی المجتهد طریقیة محضة و أما بناء علی أنّ له موضوعیة فی الجملة تسهیلا علی الأنام کما سبق عن صاحب الجواهر و یستظهر أیضا من بعض الأعلام فیصح فی الجمیع.
(الثالث) لو کان العمل حین صدوره مطابقا لرأی مجتهد جامع للشرائط