مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٨٥ - ما يكره فيه الصلاة
فلا» [١] إلى غير ذلك.
ومنها ما ورد في الدراهم السود [٢] فتأمّل ، بل في «محاسن البرقي» في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «لا بأس بتماثيل الشجر» [٣].
وفي الصحيح عن ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : «لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان» [٤].
وإطلاق هذه الصحاح يشمل الثياب أيضا ، فلا يكره الصلاة في الثوب الذي فيه تماثيل كما سنذكر ، وإن كان الأولى الاجتناب عن مطلق الصور في المقام ، وفي ثوب المصلّي أيضا.
قوله : (أو مصحف مفتوح).
لرواية عمّار عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح [في قبلته] ، قال : «لا» ، قلت : فإن كان في غلاف؟ قال : «نعم» [٥] ، والنهي للكراهة ، لضعف السند ، مع اشتهار الكراهة.
وعن الشيخ في «المبسوط» : إلحاق الشيء المكتوب به [٦] ، لأنّه يشغله عن الصلاة ، وبه علّل في «النهاية» [٧].
[١]الكافي : ٣ / ٣٩٢ الحديث ٢٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٧١ الحديث ٦٢٤٨.
[٢]راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٦ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي.
[٣]المحاسن : ٢ / ٤٥٨ الحديث ٢٥٨٢ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٩٦ الحديث ٢٢٥٧٠.
[٤]المحاسن : ٢ / ٤٥٨ الحديث ٢٥٨١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٠٧ الحديث ٦٦٢٤.
[٥]الكافي : ٣ / ٣٩٠ الحديث ١٥ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٥ الحديث ٧٧٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٥ الحديث ٨٨٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٦٣ الحديث ٦٢٢٧.
[٦]المبسوط : ١ / ٨٧.
[٧] النهاية للشيخ الطوسي : ١٠١.