مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦٨ - ما يكره فيه الصلاة
المنع صحاح ، مضافا إلى غيرها من المعتبرة الكثيرة ، فكيف قال : وعن الروايتين؟
ومع ذلك ؛ الحمل على الكراهة موقوف على وجود معارض أقوى وهو مفقود ، إذ ليس إلّا موثّقة يونس بن يعقوب أنّه قال للصادق عليهالسلام : حضرت [الصلاة] المكتوبة وأنا في الكعبة أفاصلّي فيها؟ قال : «صلّ» [١].
وفي السند ابن فضّال الفطحي ، ويونس بن يعقوب ، وهما غير إماميين وصاحب «المدارك» يشترط الإيمان في قبول الخبر [٢] ، فلو كان في السند واحد غير مؤمن ، لا يكون حجّة عنده ، فضلا أن يكون اثنين.
وعلى تقدير حجّية الموثّق لا تأمّل لأحد في عدم معارضته للصحيح ، فكيف الصحاح؟ فكيف إذا انضم إليها المعتبرة؟ وكيف إذا انضم إليه الأدلّة الاخر كما عرفت ، ووجه عدم المعارضة واضح ، فضلا عن المقاومة ، فضلا عن أن يغلب ففضلا أن يغلب على جميع ما ذكر.
وما قال من ظهور لفظ «لا يصلح» في الكراهة ، محلّ نظر ظاهر ، فإنّ الصلاح في مقابل الفساد ، والفقهاء يبنون على ظهور الحرمة ، سيّما القدماء كما لا يخفى ، مع أنّ فيه قرينة واضحة على إرادة الحرمة وهي قوله : «وأمّا إذا خاف فوت الصلاة». إلى آخره [٣].
مع أنّه يمكن حمل الموثّق على صورة الاضطرار ، كما يتّفق كثيرا من ازدحام الناس المانع من الخروج بسهولة ، حملا للمطلق على المقيّد ، جمعا بين الأخبار ، وهو أولى من حمل الكلّ على الكراهة وحمل هذا على عدم الحرمة ، مع أنّ ظاهره
[١]تهذيب الأحكام : ٥ / ٢٧٩ الحديث ٩٥٥ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٨ الحديث ١١٠٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٧ الحديث ٥٣٣١.
[٢]مدارك الأحكام : ١ / ٤٩ و ٨٢ و ١٠٧.
[٣]تهذيب الأحكام : ٥ / ٢٧٩ الحديث ٩٥٤.