مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦٢ - ما يكره فيه الصلاة
ويعضده أيضا قوله عليهالسلام ـ على ما رواه في «التهذيب» ـ : «وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الإمام» [١].
مع أنّ صاحب «الاحتجاج» ربّما كان أضبط من الشيخ في «التهذيب» ، فيكون كلمة «لا» ساقطة في نسخة «التهذيب». والسقط أقرب إلى الزيادة ، سيّما مع ما عرفت ممّا يؤيّد الطبرسي ، فبملاحظة ما ذكر ربّما احتمل أن يكون قوله عليهالسلام : «ويصلّي عن يمينه». إلى آخره ، عطفا على قوله عليهالسلام : «يصلّي بين يديه» ، أو قوله عليهالسلام : «يتقدّم» ، فيدخل عليه حرف النفي وعدم الجواز وإن كان خلاف الظاهر لو لا ما ذكر ، فتأمّل!
وبالجملة ؛ الأحوط في العمل ما قاله خالي رحمهالله [٢].
وأمّا الفتوى بالتحريم ففيه الإشكال الذي ظهر عليك ، ويزيد الإشكال في الحكم بتحريم المساواة ما ورد في غير واحد من الأخبار من الأمر بالصلاة عند رأس الحسين عليهالسلام [٣].
فروع :
الأوّل : ألحق جمع من الأصحاب بالقبور القبر والقبرين [٤] ، وعن خالي العلّامة المجلسي رحمهالله أنّ مستنده غير واضح [٥] ، وهو كذلك ، إلّا أنّ الظاهر أنّهم فهموا
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٨ الحديث ٨٩٨.
[٢]بحار الأنوار : ٨٠ / ٣١٦.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ١٤ / ٥١٧ الباب ٦٩ من أبواب المزار وما يناسبه.
[٤]مسالك الأفهام : ١ / ١٧٥ ، جامع المقاصد : ٢ / ١٣٤.
[٥]بحار الأنوار : ٨٠ / ٣٠٨.