مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٦١ - استحباب الأذان والإقامة
في الجماعة فأشدّ وأشدّ ، ويتأكّدان في الجهريّة ، خصوصا الصبح والمغرب.
وعن المفيد وجوبهما في الجماعة [١] ، وكذا عن الشيخ وابن البرّاج وابن حمزة [٢] ، وعن أبي الصلاح أنّهما شرط فيها [٣].
وعن «المبسوط» : ومتى وقعت الجماعة بغيرهما لم تحصل فضيلة الجماعة ، إلّا أنّ الصلاة ماضية [٤].
وعن المرتضى : وجوب الإقامة على الرجال في كلّ فريضة ، والأذان أيضا على الرجال والنساء في الصبح والمغرب ، والجمعة ، وعلى الرجال خاصة في الجماعة [٥] ، وعن [ابن] أبي عقيل وجوب الأذان في الصبح والمغرب ، والإقامة في جميع الخمس [٦].
وعن ابن الجنيد وجوبهما على الرجال جماعة ، وفرادى سفرا وحضرا ، في الصبح والمغرب والجمعة ، والإقامة في البواقي ، وعلى النساء التكبير والشهادتين فقط [٧].
وعن المرتضى أيضا أنّ الإقامة واجبة على الرجال دون الأذان ، إذا صلّوا فرادى ، ويجبان عليهم في المغرب والعشاء ، وعنه أيضا وجوبهما سفرا وحضرا [٨].
حجّة المشهور الأصل ، لخروجهما عن الصلاة قطعا.
[١] المقنعة : ٩٧.
[٢]المبسوط : ١ / ٩٥ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٤ ، المهذّب : ١ / ٨٨ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٩١.
[٣] الكافي في الفقه : ١٤٣.
[٤]المبسوط : ١ / ٩٥.
[٥]رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٩.
[٦]نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة : ٢ / ١٢٠.
[٧]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ١١٩.
[٨]رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٩.