مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨٧ - عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل
كان منه ذكيا» قال : قلت : أو ليس الذكي ما ذكّي بالحديد؟ فقال : «بلى ، إذا كان ممّا يؤكل لحمه» [١] ، الحديث.
ومنها ؛ الموافقة للأخبار والإجماعات التي لا تأمّل فيها ، بل في حجّيتها ، إلى غير ذلك من المرجّحات الفقهيّة.
الثالث : لو مزج صوف ما يؤكل لحمه مع صوف ما لا يؤكل لحمه ، أو وبرهما ، أو صوف أحدهما مع وبر الآخر ، وأمثال ذلك ، فلا شبهة في المنع عن الصلاة في الممزوج للعمومات [٢].
واستشكل في «التذكرة» فيه [٣] ، من جهة ما ذكر ، ومن إباحة المنسوج من الكتان والحرير ، وفيه ما فيه ، وكذلك الحال لو أخذ قطعا وخيطت ولم تبلغ كلّ واحدة منها ما يستر العورة.
الرابع : كلام أكثر الأصحاب في المنع من الصوف ونحوه مطلقا ، من غير تخصيص بالملابس [٤] ، وعن الشهيدين عدم المنع من الشعرات الملقاة على الثوب ونحوها [٥].
واختاره في «المدارك» محتجّا بالأصل ، وصحيحة محمّد بن عبد الجبّار المذكورة [٦].
[١]الكافي : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٣ الحديث ٧٩٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٨ الحديث ٥٣٥٤.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي.
[٣]تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٦٦ المسألة ١١٩.
[٤]جامع المقاصد : ٢ / ٨١ ، كفاية الأحكام : ١٦ ، كشف اللثام : ٣ / ٢٠٩.
[٥]ذكرى الشيعة : ٣ / ٥٢ ، روض الجنان : ٢١٤.
[٦]وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٧ الحديث ٥٤٤٢.