مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٩٤ - عدم جواز الصلاة على الدابة
ركب وأتم الصلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير [١] ، وهو جيّد ، لأنّ مقتضى ما دلّ على وجوب القيام والاستقلال والاستقبال والركوع والسجود ، وجوب الإتيان بالكلّ ، وعدم ترك شيء منها مهما أمكن ، فتأمّل جدّا.
قوله : (والمستفاد). إلى آخره.
قد عرفت أنّ مقتضى الأدلّة وجوب الإتيان بجميع الواجبات مهما أمكن ، إلّا أن يثبت السقوط من دليل مقاوم غالب. وورد في الصحاح إجزاء الإيماء ، مثل صحيحة يعقوب بن شعيب أنّه سأل الصادق عليهالسلام : عن الرجل يصلّي على راحلته ، قال : «يومي إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع» [٢].
وصحيحته الاخرى عنه عليهالسلام : عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ، قال : «أوم إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع» [٣].
وصحيحة صفوان وابن أبي عمير ، عن أصحابهم عنه عليهالسلام في الصلاة في المحمل ، فقال : «صلّ متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك» [٤].
ورواية إبراهيم بن ميمون عنه عليهالسلام قال : «إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمّ مشيت فقرأت ، فإذا أردت أن تركع [أومأت بالركوع ثمّ] أومأت بالسجود وليس في السفر تطوّع» [٥] لكنّ المطلق ينصرف إلى الغالب ، والغالب عدم التمكّن من الركوع والسجود حال الركوب في المحمل.
[١]تحرير الأحكام : ١ / ٢٩.
[٢]الكافي : ٣ / ٤٤٠ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٢ الحديث ٥٣٠٩ مع اختلاف يسير.
[٣]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٩ الحديث ٥٨٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٥ الحديث ٥٣٢١.
[٤]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٨ الحديث ٥٨٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٠ الحديث ٥٣٠٣.
[٥]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٩ الحديث ٥٨٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٤ الحديث ٥٣٢٠.