مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٦ - ما يكره فيه الصلاة
وعن الشهيد في «روض الجنان» : المراد بالحائل الحاجز بينهما بحيث يمنع الرؤية من جدار أو ستر أو غيرهما ، والظاهر أنّ الظلمة وفقد البصر كافيان فيه ، وهو اختيار المصنّف في «التحرير» ، لا تغميض الصحيح عينيه مع احتماله [١] ، انتهى.
أقول : الظاهر عدم إجزاء شيء من ذلك ، لأنّ الوارد في النصوص ، إمّا بلفظ «الحاجز» ، أو «الستر» ، أو «الحائط» ، وشيء من هذه الألفاظ لا يصدق على ما ذكره ، فيكون ما ذكروه خاليا عن الدليل.
ويؤيّده عدم الإشارة في شيء من الأخبار إلى شيء من ذلك ، لا سيّما مع كونها أسهل حصولا من الذي اعتبر فيها ، لا سيّما وتغميض الصحيح عينيه.
قوله : (ويكره).
هذا هو المشهور ، بل لعلّه لا خلاف فيه ، لمرسلة عبد الله بن الفضل عن الصادق عليهالسلام : «عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين ، والماء ، والحمّام ، والقبور ومسانّ الطرق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج» [٢].
وما ذكره المصنّف من الموثّق عن عمّار عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن الرجل يصلّي بين القبور؟ قال : «لا يجوز ذلك إلّا أن يجعل بينه وبين القبور عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة [أذرع] عن يساره» [٣] وعدم الجواز فيه محمول على الكراهة لما ذكر.
[١] روض الجنان : ٢٢٥.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٩٠ الحديث ١٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٦ الحديث ٧٢٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٩ الحديث ٨٦٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٤ الحديث ١٥٠٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٤٢ الحديث ٦١٦٠.
[٣]الكافي : ٣ / ٣٩٠ الحديث ١٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٧ الحديث ٨٩٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٧ الحديث ١٥١٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٥٩ الحديث ٦٢١٦.