مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٧٩ - سقوط الأذان والإقامة عن السامع
وصحيحة الاخرى عنه عليهالسلام أنّه قال : «لا تدع ذكر الله على كلّ حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان ، وأنت على الخلاء ، فاذكر الله عزوجل ، وقل كما يقول المؤذّن» [١].
وفي «الفقيه» : وروي : «أنّ من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذّن زيد في رزقه» [٢].
وهنا فوائد :
الأولى : كون الحكاية بجميع ألفاظ الأذان ، فما في «المبسوط» من أنّه روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : يقول إذا قال حيّ على الصلاة : لا حول ولا قوّة إلّا بالله [٣] ، لعلّه من روايات العامّة [٤] ، لكونها موافقة لطريقتهم ، مع ضعف السند ، فكيف يعدل عن مضمون الصحاح المجمع عليها به؟
الثانية : عدم استحباب حكايته في الصلاة ، كما هو ظاهر الأصحاب ، لوقوع الكلام الأجنبي فيها ، مع عدم عموم يشمله.
الثالثة : لو فرغ عن الصلاة ولم يحك فالظاهر سقوطهما لفوات محلّها ، وهو ما يعد الفصل بغير فصل ، أو معه.
وفي «التذكرة» ، خيّر بينها وبين تركها [٥].
وعن الشيخ في خلافه يؤتى به ، لا من حيث كونه أذان ، بل من حيث كونه ذكرا [٦] ، وفيهما ما فيهما.
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٧ الحديث ٨٩٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٤ الحديث ٧٠٦٧ مع اختلاف يسير.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٩ الحديث ٩٠٤.
[٣]المبسوط : ١ / ٩٧.
[٤]صحيح البخاري : ١ / ٢٠٨ الحديث ٦١٣.
[٥]تذكرة الفقهاء : ٣ / ٨٣.
[٦]نقل عنه في مدارك الأحكام : ٣ / ٢٩٤.