مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٥١ - مكروهات لباس المصلي
قوله : (وخلوّ جيدهنّ). إلى آخره.
قد مرّ ما دلّ على كراهة تركها الزينة رأسا في الصلاة ، بل لا أقلّ من السير في جيدهن.
نعم ؛ في الصحيح عن الباقر عليهالسلام [١] قال : «لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو تمسحها مسحا بالحناء وإن كانت مسنّة» [٢].
قوله : (وفي الخلاخل المصوّتة). إلى آخره.
هذا هو المشهور ، لأنّها ربّما اشتغلت بها ، ولصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام إنّه سأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال : «إذا كانت صمّاء فلا بأس ، فإن كان لها صوت فلا يصلح» [٣].
هذه الصحيحة طويلة ، وهذا السؤال من جملة سؤالات كثيرة كلّها متعلّقة بأمر الصلاة.
وكذا أجوبتها المتقدّمة على السؤال ، والمتأخّرة عنه ، مع أنّ المتأخّرة عنه بلا فصل ، وسألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل في جيبه أو ثيابه ، قال : «لا بأس بذلك» [٤] ولا شكّ في كون المراد حال الصلاة.
[١] في المصادر : عن الصادق عليهالسلام.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٧٠ الحديث ٢٨٣ ، أمالي الصدوق : ٣٢٤ الحديث ٦ ، أمالي الطوسي : ٤٣٧ الحديث ٩٧٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٩ الحديث ٥٧٢١ مع اختلاف يسير.
[٣]الكافي : ٣ / ٤٠٤ الحديث ٣٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٥ الحديث ٧٧٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٦٣ الحديث ٥٧٣٢.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٤ و ١٦٥ الحديث ٧٧٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٣ الحديث ٥٦٣١ مع اختلاف يسير.