مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٤٤ - مكروهات لباس المصلي
الثوب كذلك ، أو ودك [١] ذلك الجلد إلى ذلك الثوب كذلك ، فتأمّل جدّا!
قوله : (والسود).
لما ورد في غير واحد من الأخبار أنّه : «يكره السواد ، إلّا في ثلاثة : الخفّ والعمامة والكساء» [٢].
وروى الشيخ والصدوق عن الصادق عليهالسلام : في الصلاة في القلنسوة السوداء ، فقال : «لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار» [٣].
وفي «الكافي» وروي : لا تصلّ في ثوب أسود ، أمّا الخف والكساء والعمامة فلا بأس [٤].
وروي عنه عليهالسلام أيضا : «إنّه أوحى الله إلى نبي من أنبيائه : لا تلبسوا لباس أعدائي ، ولا تطعموا طعام أعدائي ، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي» [٥]. إلى غير ذلك.
وهذا يدلّ على المنع ، من كلّ ما هو لباس أعداء الله ، وطعامهم وطريقتهم.
قوله : (والمشبع اللون).
في موثّقة حمّاد بن عثمان ، عن الصادق عليهالسلام قال : «تكره الصلاة في الثوب
[١]الودك : دسم اللحم. (مجمع البحرين : ٥ / ٢٩٧).
[٢]وسائل الشيعة : ٤ / ٣٨٢ الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٢ الحديث ٧٦٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٣ الحديث ٨٣٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٨٦ الحديث ٥٤٧١.
[٤]الكافي : ٣ / ٤٠٣ ذيل الحديث ٢٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٨٣ الحديث ٥٤٦٤.
[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٣ الحديث ٧٦٩ ، علل الشرائع : ٣٤٨ الحديث ٦ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٢٥ الحديث ٥١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٨٥ الحديث ٥٤٦٨ مع اختلاف يسير.