مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٩١ - عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل
من الشيعة ، لاحظ ما مرّ في الإناءين المشتبهين وغيره [١].
ومرّ في النجس المشتبه في المحصور وغيره ما له دخل في معرفة الكلام في المراد من الصحيح الذي أيّد المورد إيراده [٢].
السابع : المتبادر من مأكول اللحم ـ والمراد منه في المقام ـ ما يحلّ أكله وإن كره ، فدخل فيه الخيل والبغال والحمير وأمثالها ، على ما هو الظاهر من الأصحاب.
وفي «الفقه الرضوي» : سألته عمّا يخرج من منخري الدابّة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل؟ قال : «لا بأس ، ليس عليك أن تغسله» [٣] ؛ انتهى.
والمدار في الأعصار والأمصار أيضا على ذلك ، ومضى في أحكام أبوالها ، ما دلّ على جواز الصلاة في أبوالها وأرواثها.
وفي صحيحة زرارة أنّهما عليهماالسلام قالا : «لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه» [٤].
وفي اخرى : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [٥] ، فتأمّل!
قوله : (إلّا وبر الخزّ الخالص). إلى آخره.
اختلف الأصحاب في حقيقة الخز ، فقيل : إنّه دابة بحرّية ذات أربع ، تصاد من الماء وتموت بفقده [٦].
[١] راجع! الصفحة : ٣٨١ ـ ٣٨٣ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.
[٢] راجع! الصفحة : ١٦٢ ـ ١٦٤ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.
[٣] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٤٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٦١ الحديث ٢٧٢٣.
[٤]الكافي : ٣ / ٥٧ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٧ الحديث ٣٩٩٧.
[٥]الكافي : ٣ / ٥٧ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٤ الحديث ٧٧٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٥ الحديث ٣٩٨٨.
[٦]المعتبر : ٢ / ٨٤ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٦٩ المسألة ١٢٢ ، جامع المقاصد : ٢ / ٧٨.