مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٧٤ - عدم جواز الصلاة في جلد الميتة
ممّا لا يحصى كثرة.
مع أنّ هذا الإطلاق ، ينصرف إلى المعهود بلا تأمّل ، وهو سوق المسلمين كما لا يخفى.
وفي الصحيح عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليهالسلام أنّه قال : «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام» ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : «إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس» [١].
وهي مع غاية اعتبار سندها ـ بل لا يبعد كونه صحيحا ، لأنّ الراجح كون إسحاق هذا ، هو ابن عمّار بن حيّان الثّقة الجليل الكوفي ، لا ابن عمّار بن موسى الساباطي الفطحي ـ منجبرة بالجوابر المذكورة ، والشهرة بين الأصحاب ، كما ستعرف.
ويدلّ على عدم جواز الصلاة في المشكوك ، إلّا فيما ثبت شرعا ، كونه في حكم المذكّى شرعا ، فيكون دليلا آخر للقائلين بكون المشكوك في حكم الميتة ، لأنّ منهم من قال : بأنّ ما يؤخذ من المسلم ، أو سوق المسلمين ، أو سوق غلب عليه المسلمون محكوم بتذكيته شرعا ، سواء أخبر ذو اليد بالتذكية أم لا ، سواء ممّن يستحلّ الميتة بالدبغ ، أو ذباحة أهل الكتاب أم لا ، ونسب ذلك إلى «المعتبر» [٢].
ونسبه الشهيد الثاني إلى المشهور [٣] ، والصحاح المذكورة كلّها دليل لهم.
ويدلّ على ذلك أيضا حسنة جعفر بن محمّد بن يونس ، أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه واصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكيّ ، فكتب :
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٨ الحديث ١٥٣٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٦ الحديث ٥٧٠٨.
[٢]المعتبر : ٢ / ٧٨.
[٣] روض الجنان : ٢١٣.