مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦٨ - عدم جواز الصلاة في جلد الميتة
كان ذكيّا» [١].
ولموثّقة سماعة عن الصادق عليهالسلام : أنّه سأله عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت؟ قال : «لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة» [٢].
ورواية علي بن أبي حمزة : أنّ رجلا سأل الصادق عليهالسلام عن تقليد السيف والصلاة فيه؟ فقال : «ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه» [٣].
لكن ورد في الصحيح ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل عنه عليهالسلام : عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المسلمين ، فقال : «أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها» [٤] ، إلّا أنّ الأخبار السابقة أكثر وأصحّ وأوفق بمذهب الشيعة ، وأبعد عن مذهب العامة.
ويؤيّده ما رواه في كتاب «كمال الدين وتمام النعمة» عن القائم عليهالسلام : في قوله تعالى (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ) [٥] الآية ، «أنّه من قال أنّهما كانا من إهاب ميتة ، افترى على موسى عليهالسلام ، واستجحده في نبوّته ، لأنّه إمّا أن تكون صلاة موسى عليهالسلام فيهما جائزة ، أو غير جائزة ، فعلى الأوّل : جاز لبسهما في تلك البقعة ، لأنّها لم تكن بأقدس وأطهر من الصلاة ، وعلى الثاني : أوجب على موسى عليهالسلام أنّه لم يعرف الحلال من الحرام ، وهذا كفر.
ثمّ قال : «المراد من النعلين محبّة أهله» [٦].
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٢ الحديث ١٥٠٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٣ الحديث ٥٦٣٢.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٢ الحديث ٨١١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٥ الحديث ٨٠٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٣ الحديث ٤٢٧١.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٨ الحديث ١٥٣٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩١ الحديث ٤٢٦٣ مع اختلاف يسير.
[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٣٤ الحديث ٩٢٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٧ الحديث ٥٦١٣ مع اختلاف يسير.
[٥] طه (٢٠) : ١٢.
[٦]كمال الدين وتمام النعمة : ٢ / ٤٦٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٤ الحديث ٥٣٤٣ نقل بالمضمون.