مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦٥ - عدم جواز الصلاة في جلد الميتة
١٢٣ ـ مفتاح
[عدم جواز الصلاة في جلد الميتة]
لا يجوز الصلاة في جلد الميتة إجماعا ، إلّا ما لا تحلّه الحياة منها ، سواء دبغ أو لم يدبغ ، وسواء قلنا بطهارته به أم لا ، للصحيح : سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : «لا ، ولو دبغ سبعين مرّة» [١].
وسواء كان ساترا للعورة أم لا ، للعموم ، وفي القوي : «لا تصلّ في شيء منه ولا في شسع» [٢].
قيل : وسواء كانت ذات النفس أولا ، لإطلاق المنع [٣]. وفيه نظر ، لانصراف الإطلاق إلى الفرد المتبادر.
هذا إذا علم كونه ميتة ، أو وجد في يد كافر ، أمّا مع الشكّ في التذكية فقيل بالمنع أيضا ، لأصالة عدمها [٤] ، وليس بشيء ، إذ لا حجيّة في مثل هذا الأصل سيّما في بلاد الإسلام ، والحقّ الجواز وإن وجد في يد من يستحلّها
[١]وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٣ الحديث ٥٣٤٠.
[٢]وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٣ الحديث ٥٣٤١
[٣]الحبل المتين : ١٨٠ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٧ / ٥٦.
[٤]منتهى المطلب : ٤ / ٢٠٥ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٨ ، الدروس الشرعية : ١ / ١٤٩ ، روض الجنان : ٢١٢.