مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦ - استحباب الصلاة في المساجد
قوله : (ويتأكّد في المسجدين). إلى آخره.
روى الشيخ في «التهذيب» في باب المزار في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله سلّم : الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلّا المسجد الحرام فإنّ الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي» [١].
والصحيح الذي ذكره المصنّف في المتن [٢].
قوله : (وكذا مسجد الكوفة). إلى آخره.
وعن نجم بن حطيم عن الباقر عليهالسلام «لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لأعدّوا له الزاد والرواحل من مكان بعيد ، إنّ صلاة فريضة فيه تعدل حجّة ، وصلاة نافلة تعدل عمرة» [٣].
وعن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «النافلة في هذا المسجد تعدل عمرة مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والفريضة تعدل حجّة مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد صلّى فيه ألف نبي وألف وصي» [٤].
قوله : (وورد). إلى آخره.
رواها الصدوق في «الفقيه» عن أمير المؤمنين عليهالسلام [٥] ، وأمّا فضل الصلاة في سائر المساجد ، مثل مسجد السهلة ، وصعصعة ، وزيد ، وغيرهم ، فسيجيء إن شاء الله تعالى في كتاب المزار.
[١]تهذيب الأحكام : ٦ / ١٤ الحديث ٣٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٨٠ الحديث ٦٥٤٨.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤٧ الحديث ٦٨٠ ، وسائل الشيعة ، ٥ / ٢٧٠ الحديث ٦٥١٦.
[٣]تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٢ الحديث ٦٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٥٦ الحديث ٦٤٨٠.
[٤]تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٢ الحديث ٦١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٥٧ الحديث ٦٤٨١.
[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٢ الحديث ٧٠٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٨٩ الحديث ٦٥٧٣.