مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١٩ - النجاسة المعفو عنها في الصلاة
أصاب ثيابها من الدم» [١].
مع أنّ المستفاد من الأخبار وجوب إزالة النجاسة قليلا كان أو كثيرا خرج ما خرج منها بالإجماع وبقي الباقي ، سيّما بملاحظة القاعدة المسلّمة على ما عرفت مكرّرا ، سيّما إذا كانت العبادة اسما للصحيحة.
مع أنّ لفظ «الدم» الوارد في الأخبار الدالّ على العفو عنه ، مطلق ليس له عموم لغوي ، بل ينصرف إلى الشائع الغالب ، وشموله لما نحن فيه غير معلوم.
وفي «المدارك» : إنّ النصوص متناولة بإطلاقها لدم الحيض وغيره [٢]. وتبعه بعض من عاصرناه [٣] ، وفيه ما فيه.
وعلى تقدير الشمول أيضا نقول : إنّها مخصصة بالأدلّة المذكورة المعتضدة بما ذكر.
وأمّا دم الاستحاضة والنفاس ؛ فقد ألحقهما الشيخ بدم الحيض [٤] ، وتبعه غيره من الأصحاب [٥] ، ولعلّه لا خلاف فيه أيضا.
ويدلّ عليه مضافا إلى أنّ الإطلاق في الأخبار الدالّة على العفو من الدم لا ينصرف إليهما ، كما أشرنا إلى القاعدة المسلّمة المذكورة المعتضدة بالاصول.
ويعضده ما مرّ في مبحث الاستحاضة ، من وجوب تغيير القطنة والخرقة ، وفي مبحث النفاس من الإجماع وغيره في أنّ حكمه حكم دم الحيض ، بل وكونه
[١]الكافي : ٣ / ١٠٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٠ الحديث ٧٩٦ ، الاستبصار : ١ / ١٨٦ الحديث ٦٥٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٩ الحديث ٤١٣٨.
[٢]مدارك الأحكام : ٢ / ٣١٥.
[٣]الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٢٥.
[٤]النهاية للشيخ الطوسي : ٥١ ، المبسوط : ١ / ٣٥.
[٥]المراسم : ٥٥ ، السرائر : ١ / ١٧٦ ، شرائع الإسلام : ١ / ٥٣.