مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٠٥ - النجاسة المعفو عنها في الصلاة
ولا يضرّ فيها الإرسال بعد الانجبار بالشهرة بين الأصحاب ، وكون جميل ممّن أجمعت العصابة [١].
ورواية إسماعيل الجعفي عن الباقر عليهالسلام قال : «في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة» [٢].
ويدلّ عليه أيضا ما في «الفقه الرضوي» حيث قال : «إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن قدر درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان الدم حمّصة فلا بأس بأن لا تغسله» [٣] ، الحديث.
هذا ؛ مضافا إلى ما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «تعاد الصلاة من قدر الدرهم في الدم» [٤].
ويدلّ عليه أيضا أنّ الثابت من الأدلّة وجوب إزالة النجاسة قليلا كان أو كثيرا ، لقوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) [٥] ، ولقوله عليهالسلام : «إنّما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والدم» [٦]. وغيرها خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي.
٣ / ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٤.
[١]رجال الكشي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٥ الحديث ٧٣٩ ، الاستبصار : ١ / ١٧٥ الحديث ٦١٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٢.
[٣] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٥.
[٤]سنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٤٠٤ مع اختلاف يسير.
[٥] المدّثّر (٧٤) : ٤.
[٦]المعتبر : ١ / ٤٣٠.