مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٣ - النجاسة المعفو عنها في الصلاة
١٢١ ـ مفتاح
[النجاسة المعفو عنها في الصلاة]
النجاسة المعفو عنها في الصلاة : منها دم القروح والجروح التي لا ترقى ، سواء قلّ أو كثر ، في إزالته مشقّة أم لا ، للمعتبرة [١] ، وقيل : مع المشقّة خاصّة [٢] ، وهو شاذ ، ويستحب غسل الثوب منه في كلّ يوم مرّة ، للخبر [٣].
ومنها ؛ ما دون الدرهم من الدم ، للإجماع والصحاح [٤] ويستثنى منه في المشهور دم الحيض ، للخبر [٥] ، وألحق به الشيخ دم الاستحاضة والنفاس [٦] ، والراوندي دم نجس العين [٧] ، والنصوص وإن اختصّت بالثوب إلّا أنّهم أجروها إلى البدن [٨].
[١]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٣ الباب ٢٢ من أبواب النجاسات.
[٢]شرائع الإسلام : ١ / ٥٣ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٧٣ المسألة ٢٣.
[٣]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٣ الحديث ٤٠٨٢.
[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٩ الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.
[٥]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٢ الحديث ٤٠٧٩.
[٦]النهاية للشيخ الطوسي : ٥١ ، المبسوط : ١ / ٣٥.
[٧]نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٧٦.
[٨]نقل عنه في منتهى المطلب : ٣ / ٢٥٥ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣١٦ و ٣١٧.