مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٠ - عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب وغيره
وفي «الذكرى» ـ بعد نقل صحيحة ابن مسلم المتقدّمة المتضمّنة لقوله عليهالسلام : «وإن أنت نظرت في ثوبك» [١]. إلى آخره ـ ولو قيل : لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة أمكن لهذا الخبر ، ولقول الصادق عليهالسلام : في المني تغسله الجارية ثمّ يوجد : «أعد صلاتك ، أمّا لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء» [٢] ، إن لم يكن إحداث قول ثالث [٣] ، انتهى.
وقال في «الدروس» ـ بعد نقل القول بالإعادة في الوقت ـ : وحملناه في «الذكرى» على من لم يستبرء بدنه وثوبه عن المظنّة للرواية [٤] ، انتهى.
والظاهر أنّ هذا القول ليس قولا محدثا ، بل الظاهر من المفيد أيضا القول به ، حيث قال : من صلّى في الثوب وظنّ أنّه طاهر ، ثمّ عرف بعد ذلك أنّه كان نجسا ففرّط في صلاته من غير تأمّل له أعاد الصلاة [٥].
والشيخ استدلّ له برواية منصور الصيقل عن الصادق عليهالسلام : عن رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلّى فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : «الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلّا وقد جعل له حدّا ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة» [٦].
قيل : الظاهر من الشيخ موافقته مع المفيد من جهة استدلاله له [٧] ، وفيه
[١]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٤ الحديث ٤٠٥٥.
[٢]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٨ الحديث ٤٠٦٧ مع اختلاف يسير.
[٣] ذكرى الشيعة : ١٤١.
[٤]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢٧.
[٥] المقنعة : ١٤٩.
[٦]الكافي : ٣ / ٤٠٦ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٢ الحديث ٧٩١ ، الاستبصار : ١ / ١٨٢ الحديث ٦٤٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٨ الحديث ٤٢٢٦ مع اختلاف يسير.
[٧]قاله البحراني في الحدائق الناضرة : ٥ / ٤١٥.