مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٥ - عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب وغيره
ومثلها صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام [١] ، وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق [٢].
لا يقال : مقتضى الخبرين البناء على عدم الكلام مطلقا ، ولم يقل به أحد.
لأنّا نقول : المطلق يحمل على المقيّد ، وهو ما دلّ على المنع من فعل الكثير ونحوه ، مع أنّ الأصل حجّية أجزاء الحديث ، إلّا فيما ثبت عدمها.
قوله : (لكنّه نسي). إلى آخره.
الإعادة مطلقا هو المشهور بين الفقهاء ، ومنهم الصدوق ، والمفيد ، والمرتضى والشيخ في «النهاية» و «المبسوط» و «الخلاف» ، وابن إدريس [٣].
بل نقل عنه ادّعاء الإجماع عليه ، واعترافه بأنّه لو لا الإجماع لما صار إليه [٤] بل اطّلعت على «السرائر» فوجدت عبارته هكذا : إنّ من صلّى في ثوب فيه نجاسة غير معفوّ عنها مع العلم بذلك بطلت صلاته ، وإن علم أنّ فيه نجاسة ثمّ نسيها ثمّ صلّى كان مثل الأوّل عليه الإعادة ، سواء خرج الوقت أو لم يخرج الوقت بغير خلاف بيننا في المسألتين ، إلّا من شيخنا أبي جعفر الطوسي في استبصاره فحسب دون سائر كتبه [٥] ، انتهى.
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٨ الحديث ١٣٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٣ الحديث ١٥٣٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٠ الحديث ٩٢٢٠.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٨ الحديث ١٣٤٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٣ الحديث ١٥٣٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤١ الحديث ٩٢٢٣.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ ، المقنعة : ٦٦ و ١٤٩ ، نقل عن المرتضى في ذخيرة المعاد : ١٦٧ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٢ ، المبسوط : ١ / ٩٠ ، الخلاف : ١ / ٤٧٨ المسألة ٢٢١ ، السرائر : ١ / ١٨٣.
[٤]نقل عنه في مدارك الأحكام : ٢ / ٣٤٥.
[٥]السرائر : ١ / ١٨٣.