مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣٨ - وجوب ستر العورة في الصلاة
مستجمعا لشرائط صحّته ، مثل كونه على ما يصلح السجود عليه مع الاستقرار ، وعدم ارتفاع المسجد عن المقام أزيد من قدر لبنة ، وكذا عدم انخفاضه عنه كذلك ، إلى غير ذلك. مع أنّه ورد «أنّ للماء أهلا» [١] فتأمّل!.
وعلى القول بالوجوب ، هل الوحل مقدّم أو بالعكس؟
والشهيد على الأوّل مستدلّا بأنّه داخل في مسمّى الساتر وأشبه بالثوب [٢] ، وهو كذلك ، إلّا أنّ عدم تأتّي واجبات السجود فيه أزيد ، فتأمّل!
الرابع : إذا لم يجد إلّا ولوج حفيرة ، فهل يجب الستر به والصلاة قائما بالركوع والسجود؟
قيل : نعم ، لمرسلة أيّوب بن نوح ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليهالسلام قال : «العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فيسجد فيها ويركع» [٣] ولحصول الستر [٤].
وقيل : لا [٥] ، وهذا هو الأظهر ، لضعف الرواية ، ولمنع حصول الستر ، لعدم تبادره من إطلاق الستر ، والستر في الجملة يحصل من البيت والدار أيضا بلا شبهة ، فتأمّل!
الخامس : إذا لم يجد الساتر إلّا في أثناء الصلاة وكان الوقت متّسعا ولو بقدر ركعة ، وتوقّف ستره على فعل المنافي ، كفعل الكثير ونحوه فالأقوى [٦] قطع الصلاة
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦١ الحديث ٢٢٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٤١ الحديث ١٤٢٣.
[٢] روض الجنان : ٢١٦.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٥ الحديث ١٥١٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٨ الحديث ٥٦٨٣.
[٤]المعتبر : ٢ / ١٠٥ و ١٠٦.
[٥] ذخيرة المعاد : ٢٣٦.
[٦] في (ز ٣) : فالأقرب.