مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣٤ - وجوب ستر العورة في الصلاة
ومقتضى البراءة اليقينية تقديم الثياب على مثل الحشيش.
ومقتضى صحيحة علي بن جعفر وغيرها ، التخيير بين مثل الحشيش والطين ، كما عرفت ، فظهر أنّ المشهور أقوى ، بل ما في «الإرشاد» [١] أيضا لا يخلو عن قوّة ، لكن بعد كلام سيظهر لك ، فلاحظ.
وينبغي التنبيه لأمور :
الأوّل : اختلف الأصحاب في أنّه هل يشترط في الساتر أن يستر الحجم ، بعد اتّفاقهم على اشتراط ستر اللون؟ الفاضلان على عدمه [٢] ، للأصل والعمومات ، وصدق الستر المأمور به.
وقيل : بالاشتراط [٣] ، وهو الأقرب.
لنا بعد توقيفيّة العبادة ـ وأنّها اسم للصحيحة لا للأعمّ وأنّ المتبادر من الستر ، ستر الحجم أيضا ، وربّما صحّ سلب الستر مع رؤيته وانكشافه ـ مرسلة أحمد بن حماد عن الصادق عليهالسلام قال : «لا تصلّ فيما شف أوصف» [٤].
وفي «الذكرى» : أنّه وجده هكذا بخطّ الشيخ : أنّ المعروف أو وصف ـ بواوين ـ ومعنى شف : لاحت منه البشرة ، ووصف : حكى الحجم [٥].
وهذه وإن كانت ضعيفة إلّا أنّها منجبرة بما ذكر ، مع أنّه إذا ظهر الحجم لعلّه لا يقال في العرف : ستر عورته ، بل يقال : ستر لونه ، على سبيل القيد ، فظهر الجواب عن قول الفاضلين.
[١]إرشاد الأذهان : ١ / ٢٤٧.
[٢]المعتبر : ٢ / ٩٥ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٤٦.
[٣]جامع المقاصد ٢ / ٩٥ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٦ / ١٦.
[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٤ الحديث ٨٣٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٨٨ الحديث ٥٤٧٧.
[٥]ذكرى الشيعة : ٣ / ٥٠.