مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٢٠ - أحكام المساجد
وأمّا التبصّق ؛ فلما روي عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام : «إنّ عليّا عليهالسلام قال : البصاق في المسجد خطيئة وكفّارته دفنه» [١].
وعن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : «من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته» [٢].
واشترط بعض الفقهاء في بلعها عدم بلوغها فضاء الفم حتّى لا يصير البلع أكل الخبيث [٣].
واحتجّ بعضهم بأمثال هذه الروايات على عدم كونها من الخبائث وإن بلغ الفم لإطلاقها [٤].
وعن إسماعيل بن مسلم ، عنه عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام قال : «من وقّر بنخامته المسجد لقى الله يوم القيامة ضاحكا قد اعطي كتابه بيمينه» [٥].
لكن ورد في روايات كثيرة جواز البصاق [٦] ، مع اختلاف فيها أيضا ، ولعلّها لا تنافي الكراهة ، فلاحظ!
وأمّا أنّه يؤذي به المسجد ؛ فلما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنّه رأى نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون فحكّها ، ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته» [٧].
[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٦ الحديث ٧١٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٢ الحديث ١٧٠٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٢٢ الحديث ٦٣٨٧.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٢ الحديث ٧٠٠ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٦ الحديث ٧١٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٢ الحديث ١٧٠٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٢٣ الحديث ٦٣٩١.
[٣]لاحظ! مسالك الأفهام : ٢ / ٣٤.
[٤]لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٥ / ٢٩ ـ ٣٢.
[٥]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٦ الحديث ٧١٣ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٢ الحديث ١٧٠٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٢٣ الحديث ٦٣٩٢.
[٦]راجع! وسائل الشيعة : ٥ / ٢٢١ الباب ١٩ من أبواب أحكام المساجد.
[٧]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٠ الحديث ٨٤٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٢ الحديث ٩٣٧٧ مع اختلاف يسير.