مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١١٨ - أحكام المساجد
وقار ، ثمّ قال : وقد روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنّ كشف السرّة والفخذ والركبة في المسجد من العورة» [١] [٢].
قلت : ربّما يظهر من ذلك المنع من كشف العورة بطريق أولى ، فيظهر أنّ للمسجد خصوصية في المنع.
وأمّا الاتّكاء ؛ فلما روي عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب ، المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته» [٣] ، فتأمّل في الدلالة ، مع أني لم أظفر بمفت بكراهة غير العلّامة في «المنتهى» [٤] والمصنّف ، بل في بعض نسخ هذا الكتاب أيضا لم يذكر هذه.
وأمّا النوم في المسجدين ؛ فلصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : ما تقول في النوم في المساجد؟ قال : «لا بأس إلّا في المسجدين : مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومسجد الحرام» قال : وكان يأخذ بيدى في بعض الليالي فيتنحّى ناحية ثمّ يجلس فيتحدّث في المسجد الحرام فربّما نام ونمت ، فقلت له في ذلك فقال : «إنّما يكره أن ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمّا النوم في هذا الموضع فليس به بأس» [٥].
مع أنّه ورد في الصحيح عن معاوية بن وهب قال : سألت الصادق عليهالسلام عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : «نعم ، فأين ينام
[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦٣ الحديث ٧٤٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٤٤ الحديث ٦٤٥٠.
[٢]المعتبر : ٢ / ٤٥٣.
[٣]الكافي : ٢ / ٦٦٢ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٩ الحديث ٦٨٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٣٥ و ٢٣٦ الحديث ٦٤٢٧ و ٦٤٣٠.
[٤]منتهى المطلب : ٦ / ٣٢٧.
[٥]الكافي : ٣ / ٣٧٠ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢١٩ الحديث ٦٣٧٨ مع اختلاف يسير.