نهج البيان عن كشف معاني القرآن - الشيباني، محمد بن الحسن - الصفحة ١٢٠ - تفسير سورة النساء
الأخوات للأب والأمّ أو [١] للأب.
والثلث : فرض [الأمّ] إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد وإن سفل ، ولا إخوة ولا أخوات من قبل الأب والأمّ [أو الأب] [٢] مع بقاء الأب. وفرض ما زاد على الواحد من ولد الأمّ ، الذّكر [والأنثى فيه سواء.
والسّدس : فرض كلّ واحد من الأبوين مع الولد وولد الولد وإن سفل ، وفرض الأمّ مع الإخوة والأخوات إذا كان الأب حيّا ، وفرض الواحد من ولد الأمّ ذكرا] [٣] كان أو أنثى.
فهذا أصل المواريث ، ولا يخرج عنه شيء. وبين الفقهاء في مسائل من ذلك خلاف ، لا يحتمله كتاب التّفسير.
قوله ـ تعالى ـ : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ، أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ ، فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (٨) :
قيل : ارضخوا لهم ، وردّوهم ردّا جميلا [٤].
قال جماعة من الفقهاء [٥] والمفسّرين : كان هذا في صدر الإسلام ، فنسخته آية المواريث [٦].
[١] ج زيادة : أب.
[٢] ليس في ج ، د ، م.
[٣] ليس في م.
[٤] تفسير الطبري ٤ / ٢٦٨ نقلا عن سعيد بن جبير.
[٥] ليس في ج.
[٦] تفسير الطبري ٤ / ١٧٨ نقلا عن سعيد ، ابن مالك ، ابن عبّاس.