فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٥ - الأرضون الموات آية اللّه الشيخ الرضواني
أو الحكم لا يصيّره متعلّقاً لحقّ شرعي لهم كما في جواز التصرّفات في المباحات .
واستدلّ في الشرائع على هذا الشرط بقوله : « فإنّ الشرع دلّ على اختصاصها موطناً للعبادة فالتعرّض لتملّكها تفويت لتلك المصلحة » (١٤٤)، انتهى .
فإن ثبت تفويت المصلحة بتملّكها فهو ، وأمّا لو لم يثبت كما قال بعد ذلك : « أمّا لو عمّر فيها مالا يضرّ ولا يؤدّي إلى ضيقها عمّا يحتاج إليه المتعبّدون كاليسير لم أمنع منه » (١٤٥)، وإن قال في الجواهر : « فمن الغريب ما وقع من المصنّف بل كاد يكون كالمنافي للضروري ، بل فتح هذا الباب فيها يؤدّي إلى إخراجها عن وضعها .
وأغرب منه موافقة بعض من تأخّر عنه على ذلك بتخيّل أنّ المنع من جهة مزاحمة الناسكين ، فمع فرض عدمها كاليسير يتّجه الجواز حينئذٍ لانتفاء العلّة المزبورة ، وفيه ما لا يخفى بعد ما ذكرناه .
وأعجب من ذلك تفريعهم على التقدير المزبور الذي هو معلوم الفساد أنّه هل يجوز للناسك الوقوف بها مع عدم الإذن أو مع النهي أو لا يجوز مطلقاً أو مع وجود غيره من المكان بخلاف ما لو تضيّق ؟ مع أنّ القول بالملك يأبى القول بالجواز مطلقاً إلاّ أن يجعله مراعى بعدم الاضرار ، فيتّجه التفصيل حينئذٍ ، إلاّ أنّ ذلك كلّه كما ترى لا ينبغي أن يسطر ، واللّه العالم » (١٤٦).
[ وكذا اشترطوا أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل . . .
وأيضا أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير . . . والتحجير : هو أن ينصب عليها المروز أو يحوطها بحائط . . . ] (١٤٧).
واحتمال كون ذلك كلّه من الشروع في الإحياء كما في بعض كتب الشافعية
(١٤٤)شرائع الإسلام ٣ : ٢٧٤.
(١٤٥)المصدر السابق .
(١٤٦)جواهر الكلام ٣٨ : ٥٤.
(١٤٧)ما بين المعقوفين لم يرد في أصل المقالة ، وإنّما هو إضافة منّا لكي لا ينقطع تسلسل البحث .