٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٦ - التأمـيــن / ١ / آية اللّه السيّد محسن الخرازي

الثاني عشر: التأمين المضاعف : وهو أن تقوم بعض شركات التأمين بإعادة التأمين لدى شركات أوسع منها ، وإنّما تلجأ شركات التأمين إلى هذا النوع من الإعادة لتوزيع الخطر على عدّة أشخاص دون الاقتصار على جماعة معيّنة (٦).

الثالث عشر: التأمين الإلزامي : كتأمين الشخص الثالث لكلّ من يكون مالكاً لواسطة نقلية في البرّ ، أو تأمين عمّال المصانع ونحوها ، أو تأمين الناس من جهة الصحّة والمعالجة .

ثمّ إنّه ليس من باب التأمين العقدي لزوم دفع الدية على العاقلة أو على المُعتِق أو على الإمام ؛ إذ لا قرار هنا بين العاقلة أو المُعتِق أو الإمام وبين الخاطئ ، بل هو حكم وتضمين شرعي من دون مقابل له .

اللّهمّ إلاّ أن يقال ـ كما أفاد الشهيد المطهري (قدس‌ سره) ـ : إنّ تحميل هذا الحكم على الأفراد المذكورة يكون في الواقع في قبال إمكان إرثهم من الخاطئ عند موته ، فهو في الحقيقة تأمين إجباري (٧). وكيف كان فهو خارج عمّا نحن فيه ؛ لعدم حاجته إلى العقد .

وهكذا ليس من هذا الباب تأمين الدولة للضعفاء والمحتاجين من بيت المال كما روي عن مولانا أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) أنّه كتب إلى واليه على مصر : « واجعل لهم قسماً من بيت مالك . . . » (٨).

وكما روي عنه (عليه ‌السلام) ـ في شيخ مكفوف كبير نصراني استعمله بعض حتى إذا كبر وعجز فأهمله ـ أنّه قال : « استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه ! ! أنفقوا عليه من بيت المال » (٩).

إذ لا عقد في أمثال هذه الموارد ، بل هي من الوظائف المقرّرة للحكومة ، والتعبير عنها بالتأمين الإيقاعي أيضاً مسامحة ؛ إذ لا إنشاء ولا إيقاع في تلك الموارد .


(٦)بحوث فقهية : ٤٧.
(٧)انظر : كتاب بررسى فقهى مسئله بيمه : ٥١( بالفارسية ) .
(٨)نهج البلاغة : ٤٣٨، تحقيق الدكتور صبحي الصالح .
(٩)الوسائل ١١ : ٤٩، ب ١٩، جهاد العدو ، ح ١ .